أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٥ - عدّة الطلاق
٢- هل ارتكبا الزنا، أم أنّ ذلك من وطئ الشبهة أم الرجوع القهري؟
الجواب: بما إنّهما جاهلان بالمسألة، فهو وطئ شبهة و ليس رجوعاً قهرياً و لا زنا، و لكن إذا تعاشرا بعد ذلك بدون عقد جديد تكون مضاجعتهما زنا.
السّؤال ٨١٥: هل يتمّ بذل المهر و ما زاد عليه في إطار عقد الهبة ضمن طلاق الخلع؟ و تحت أي عنوان فقهي يندرج تمليك الزوجة للزوج في طلاق الخلع؟
الجواب: بذل الزوجة نوع من أنواع الهبة المعوّضة و لكنّ له أحكاماً خاصّة به.
السّؤال ٨١٦: ما نوع الطلاق بطلب من الزوجة و بدون موافقة الزوج؟ و هل يجوز لقاضي المحكمة أن يقبل البذل و يقضي بطلاق الخلع بدون موافقة الزوج؟
الجواب: يجوز للمحكمة إجراء طلاق الخلع و قبول البذل نيابة عن الزوج إذا كانت مخالفات الزوج تمنحها صلاحية التطليق و كان الرجوع سبباً في تجدّد المشاكل.
المسألة ٨١٧: إذا كره الزوجان كلّ واحد منهما الآخر، و بذلت الزوجة مهرها أو مالًا آخر للرجل ليطلّقها، سمّى ذلك «طلاق المباراة».
المسألة ٨١٨: يجوز للمرأة أن ترجع عن بذلها في أثناء عدّة طلاق الخلع أو المباراة، و إذا عادت عن بذلها جاز للزوج الرجوع إليها و اتّخاذها زوجة له مرّة اخرى من دون حاجة إلى عقد جديد.
المسألة ٨١٩: المال الذي يأخذه الزوج لطلاق المباراة يجب أن لا يكون أكثر من المهر، بل الأحوط أن يكون أقلّ من ذلك، و لكن لا إشكال في طلاق الخلع أن يكون المبلغ ما كان.
عدّة الطلاق:
المسألة ٨٢٠: يجب على المرأة المطلّقة أن تعتدّ إلّا إذا لم يقربها زوجها أصلًا، أو طلّقها قبل أن تبلغ تسعة أعوام، أو كانت يائسة (أي تجاوزت خمسين سنة) ففي هذه الصور الثلاث يجوز لها أن تتزوّج بآخر بعد طلاقها مباشرة.