أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥٠
الجواب: لا يحرم إذا روعيت قواعد الحجاب الشرعي و لم يؤدّ إلى مضايقة المارّة، على أنّ الأفضل ترك هذه العادة.
السّؤال ٩٦٧: ما حكم خياطة الثياب النسائية من قبل الخياطين الذكور؟
الجواب: لا بأس فيها إذا لم تستلزم الاتصال الجسدي أو المحرمات الأخرىٰ.
السّؤال ٩٦٨: ما حكم خياطة ملابس الرجال بواسطة خياطة امرأة أجنبية؟
الجواب: لا إشكال في ذلك، و لكن يجري أخذ المقاييس بواسطة الجنس المماثل.
السّؤال ٩٦٩: هل يجوز للمرأة أن تتعطر و تخرج من البيت؟
الجواب: وردت روايات عديدة في النهي عن ذلك [١]، و الظاهر من بعضها أنّه حرام.
السّؤال ٩٧٠: المعروف بين النساء في حفلات الزواج، التعطر بالاضافة إلى التزريق غير المرئي، فهل في ذلك إشكال اذا علمنا أن التعطر بحد ذاته يعتبر نوعاً من الزينة و أنّه يثير الرجال الاجانب؟
الجواب: فيه إشكال، و جاء في الحديث أن الملائكة تلعن هذه المرأة حتىٰ تعود إلى بيتها [٢].
المسألة ٩٧١: نذر الزوجة باطل إذا كان بدون إذن زوجها، و كان ينافي و يتعارض مع حقّ الزوج، فلو لم يتعارض مع حقّه فالأحوط المستحبّ أن يكون النذر بإذنه.
المسألة ٩٧٢: إذا نذرت المرأة بإذن زوجها في الموارد التي تحتاج إلى الإذن، فالزوج لا يمكنه إبطال نذرها أو منعها من العمل به، و الوفاء بالنذر، على الأحوط وجوباً.
المسألة ٩٧٣: لا ينعقد يمين الزوجة مع منع زوجها من ذلك، بل لو أقسمت الزوجة بدون إذن زوجها فلا ينعقد اليمين.
[١] راجع وسائل الشيعة، ج ١٤، أبواب مقدّمات النكاح، باب ٨٠، ص ١١٣.
[٢] انظر هامش الصفحة السابقة.