أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٠ - الزواج المؤقت
الجواب: هذه الحالات ليست من قبيل العقد المبني عليه، و لا تخضع لحكم الشرط ضمن العقد و لكن من الأفضل أن تكون الحياة المشتركة للزوجين سالمة من هذه التعقيدات ليعيشا حياة جميلة.
الزواج المؤقت:
السّؤال ٦٤١: ما رأيكم- بشكل عام- بالزواج المؤقت؟ هل تعتقدون بأنّه يحلّ مشكلة الشباب الذين لا يقدرون على الزواج الدائم و يتجنّبون الرذيلة؟
الجواب: إذا روعيت فيه الموازين الشرعيّة و الشروط المعقولة و لم يتّخذ وسيلة لإشباع نهم الشهوانيين و انتشار الفساد فلا شكّ في أنّه مفيد، و لكنّه عمل دقيق للغاية [١].
السّؤال ٦٤٢: إذا أراد فتى و فتاة تكوين علاقة زمالة عن طريق الزواج المؤقت (بدون استمتاع جنسي أو دخول) فما حكم إذن والد البنت في الحالتين:
١- في حالة عدم إمكان الاتصال بالأب و كون هذه العلاقة الشرعية ضرورية.
٢- في حالة إمكان الاتصال به و لكنّه قد يرفض من غير منطق و لا يوافق أبداً.
الجواب: في كل الأحوال، الاحتياط الواجب استئذان الولي، و قد بيّنت التجربة أنّ مثل هذه العلائق، خاصة عند الشباب، لا تتوقف عند حد معيّن في الغالب، بل تتسع تدريجياً و تسبب مشاكل كثيرة.
السّؤال ٦٤٣: هل يجوز لمن يقصد الزواج المؤقت، أن يخطب البنت دون إذن أبيها في حالتي كونها باكراً أو أرملة؟
الجواب: لا بأس في الخطبة في كل حال. أما إجراء صيغة العقد بدون إذن ولي الباكر ففيه إشكال. أمّا الأرملة فيكفي رضا الطرفين لإجراء صيغة العقد معها.
السّؤال ٦٤٤: إذا تزوج شخص بامرأة غير ذات بعل، زواجاً موقتاً، و لم تخبر المرأة
[١] راجع تفصيل هذا البحث في كتاب «اين است آئين ما» و «التفسير الأمثل» ذيل الآية: «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة» الآية ٢٤ من سورة النساء.