أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٩ - المحارم و النساء اللاتي يحرم الزواج بهنّ
بالبرص أو التشوّه الولادي أو الإفضاء أو موانع المقاربة (كالعظم المانع أو الغشاء الجلدي و ما شاكل) قابلة للعلاج اليوم. فإذا التفت الزوج بعد الزواج إلى أنّ زوجته مصابة بإحدى هذه العيوب فهل لا يزال يحقّ له إلغاء العقد؟ و إذا كان الأمر يتطلّب علاجاً فهل يكون على عاتق المرأة و أهلها أم على عاتق الزوج؟
الجواب: لا يجري خيار الفسخ إذا كانت الحالة قابلة للعلاج بسهولة و تكفّلت المرأة بمصاريف العلاج.
المسألة ٥٤٦: إذا فسخ الرجل أو المرأة العقد لأحد العيوب المذكورة لم يحتج إلى الطلاق، بل يكفي الفسخ فقط.
المحارم و النساء اللاتي يحرم الزواج بهنّ:
المسألة ٥٤٧: أبو الزوجة و جدّها و إن علوا، و الابن و ابن ابن و بنت الزوج، و ان نزلوا، محارم بالنسبة للمرأة، وُلِدوا قبل العقد أو بعد العقد.
المسألة ٥٤٨: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الكافر.
السّؤال ٥٤٩: هل يحرم الزواج المؤقت للمرأة المسلمة مع غير المسلم؟ و خاصة مع أهل الكتاب؟
الجواب: نعم يحرم.
السّؤال ٥٥٠: هل يجوز زواج بنات الشيعة من أهل السنّة؟
الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن هناك خوف من الانحراف. و إذا كان احتمال انحراف العقيدة، فلا يجوز.
السّؤال ٥٥١: هل الزواج بالولد المسلم ظاهرياً و لكنه من غير المصلين، مثل الزواج بالكافر؟
الجواب: هذا الزواج جائز، و لكن يجب دعوته تدريجياً إلىٰ أداء الواجبات؟
المسألة ٥٥٢: لو زنت المرأة المتزوّجة فلا تحرم على زوجها، و لكن إذا لم تتب من فعلها و استمرّت على عملها، فالأفضل لزوجها أن يطلّقها، و لكن يجب عليه دفع