أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٢ - أولياء العقد
إذا لم يكن الشخص قاصداً للزواج فلا ينبغي التحقيق في أمرهنّ.
السّؤال ٤٧٥: إذا كانت البنت أو الولد يعانيان من مشكلة بدنية حين الخِطبة للزواج، و هذه المشكلة أو العيب غير ظاهر، فهل يجب علىٰ أحدهما إخبار الطرف الآخر بذلك؟
الجواب: لا يجب ذلك، و لكن لا ينبغي له الإخبار بخلافه، و أمّا لو كان العيب مهماً فمن الأفضل الإخبار.
أولياء العقد:
المسألة ٤٧٦: الأحوط في تزويج الفتاة البالغة الرشيدة (و هي التي تشخّص مصلحتها) نفسها أن يكون بإذن أبيها و جدّها لأبيها إن كانت باكراً، و لكن إذا حصل زوج كفؤ لها و خالف أبوها لم يشترط إذنه، و هكذا إذا لم تتمكّن الفتاة من استئذان أبيها أو جدّها لأبيها و كانت محتاجة إلى الزواج، أو كانت ثيباً لم يشترط إذن أبيها أو جدّها لأبيها في الزواج الجديد.
السّؤال ٤٧٧: هل يجوز للبنت الباكر العاقلة المدركة البالغة أن تعقد على نفسها عقداً دائماً أو موقتاً بدون إذن أبيها؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.
السّؤال ٤٧٨: إذا كان راغباً بالزواج من فتاة يحبّها و لكن أبويه يريدان له فتاة اخرى، و إن لم يتزوّجها فإنّ ذلك من شأنه أن يؤذيهما، فهل تجب إطاعتهما في هذه الحالة؟
الجواب: لا تجب مسايرة الوالدين في مثل هذه الامور، و لكن الأفضل كسب رضاهما.
السّؤال ٤٧٩: هل يشترط إذن الولي في النكاح المنقطع للباكر البالغة الرشيدة إذا لم يكن بقصد الدخول أو اشترطت المرأة عدم الدخول؟
الجواب: إذن الولي شرط في جميع الأحوال على الأحوط وجوباً.