أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٢ - الطلاق البائن و الرجعي
المسألة ٨٠٢: يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور:
١- إذا لم يقربها الزوج بعد الزواج مطلقاً.
٢- إذا كانت حاملًا.
٣- إذا كانت المرأة غائبة و لم يمكن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته.
المسألة ٨٠٣: المرأة التي لا تحيض لمرض أو سبب آخر إذا أراد الرجل أن يطلّقها يجب أن يمرّ على مقاربته لها مدّة ثلاثة أشهر يجتنب مقاربتها في هذه المدّة ثمّ يطلّقها بعد ذلك إن شاء.
المسألة ٨٠٤: ما ذكرناه من شرائط تخص الزواج الدائم، و لا طلاق للزواج المؤقت بل تخرج الزوجة المؤقتة من حبالته إذا انتهت المدّة المقرّرة أو وهب لها بقيّة المدّة و لا يشترط طهارتها من العادة الشهرية و كذا لا يحتاج إلى الاستشهاد بشهود.
الطلاق البائن و الرجعي:
المسألة ٨٠٥: الطلاق على قسمين: «الطلاق البائن» و «الطلاق الرجعي».
و الطلاق البائن هو ما لا يكون للرجل فيه حقّ في الرجوع إلى زوجته (و المراد من الرجوع هو أن يعيد الرجل علاقته مع زوجته من دون عقد جديد، و يعيشا كما كانا زوجين).
و الطلاق البائن على خمسة أقسام:
١- طلاق المرأة التي لم تتمّ السنة التاسعة من عمرها.
٢- طلاق المرأة اليائسة التي تجاوزت خمسين سنة من عمرها.
٣- طلاق المرأة التي لم يدخل بها زوجها بعد العقد عليها.
٤- طلاق المرأة التي طلّقت ثلاثاً.
٥- طلاق الخلع و المباراة الذي سيأتي شرحه فيما بعد.
و ما عدا ذلك فهو طلاق رجعي أي انّه يجوز للرجل أن يعود إلى زوجته في العدّة من دون حاجة إلى عقد جديد.