أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٦ - منع انعقاد النطفة
السّؤال ٩٠٩: إذا جاز لأحد الزوجين عقد المسالك التناسلية فمن المقدَّم؟
الجواب: في الظروف المتساوية، لا يبعد أن يكون الرجل مقدَّماً.
السّؤال ٩١٠: تفيد المصادر العلمية الطبية المعتبرة أنّ الأُمهات اللاتي أنجبن أكثر من خمس مرات و تتجاوز أعمارهن الخمس و ثلاثين سنة إذا حملن مرة أخرىٰ فانّهن يتعرضن لأخطار جسدية، فهل يجوز لهن عقد الرحم؟
الجواب: إذا كان هناك خطر مؤكد أو محتمل احتمالًا ملحوظاً، فيجوز.
السّؤال ٩١١: إذا قرّر الأطباء أن الحمل يهدد المرأة بأخطار، فهل يجوز لها عقد رحمها، مع أنّه يستلزم عقمها الدائمي، و كذلك النظر و اللمس المحرمين؟ و هل هذا من مصاديق الاضطرار؟
الجواب: إذا حصل خوف من الخطر من خلال أقوال الأطباء فهو مجاز.
السّؤال ٩١٢: بالنظر إلى أنّ المادّة ١٤- البند (ب) و المادّة ١٦ البند (ه) من معاهدة «مكافحة التمييز ضدّ النساء» تمنح المرأة حقّ تقرير عدد الأبناء و الفترات الفاصلة بين الحمل و تنظيم الاسرة، فهل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها أن تقوم بعقد رحمها أو استعمال العقاقير أو الوسائل الاخرى لمنع الحمل و تنظيم فواصل الحمل؟
الجواب: لا يجوز، إلّا إذا تهدّدت صحّة المرأة بخطر يعتدّ به.
السّؤال ٩١٣: هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل؟
الجواب: إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج.
السّؤال ٩١٤: ما حكم وضع «نوربلانت» بواسطة طبيب انثى إذا كانت لا ترى إلّا السطح الخارجي للعضد؟ و هل يجوز للطبيب الذكر أن يقوم بالعمليّة للمرأة إذا ارتدى قفازات و كانت المرأة محتجبة بالكامل عدا موضع العمليّة (و هو بضعة سنتمترات من العضد)؟
الجواب: لا بأس فيه عند الضرورة.
السّؤال ٩١٥: إذا قرّر أخصائيو النسائيّة و التوليد أنّ الحمل خطر على المرأة و قد تشمل الأخطار النفسيّة و الروحيّة و الجسديّة و مشاكل محتملة للجنين) فهل يكفي ذلك لتحديد حالات الضرورة؟