أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٩ - عدّة الطلاق
الدخول، فتزوجت من الأوّل مباشرة، فهل هذا العمل صحيح؟
الجواب: إنّ عدّة العقد السابق لا تنقضي بمثل هذه الامور، و ما لم تنته العدّة لا يصحّ زواجها الثاني و لا يمكنها أن تتزوج بدون انقضاء العدّة.
السّؤال ٨٣٨: عقد شاب علىٰ فتاة عقداً دائمياً، و لكي لا يكون هناك إشكال بينهما من حيث الاتصال و التزاور فقد قرئت صيغة العقد بينهما، فأخذا يتواقعان في خلواتهما من دبر، و لكن الأمر تحول بعد مدة إلىٰ خلاف و خصومة و انفصال، و لما كانت البنت جاهلة بالمسائل الشرعية فقد ظنت أنّ مثل هذا الجماع ليس له عدّة فتزوجت و هي في العدّة زواجاً دائمياً من شخص آخر، و لم تعلم بالمسألة إلّا بعد مضي سنوات من الزواج و الانجاب. فما الحكم الشرعي؟
الجواب: الاحتياط الواجب، علىٰ فرض المسألة، قراءة صيغة العقد مرة ثانية بعد العدّة، و ليس الأمر حراماً أبدياً.
السّؤال ٨٣٩: لقد دخلت في الإسلام منذ سنتين، و انفصلت عن زوجي المجوسي منذ ستة أشهر، فكيف تكون عدّتي؟
الجواب: إذا كنت قد اعتنقت الإسلام منذ سنتين، فقد بدأت عدّتك منذ اعتناقك الإسلام، و إذا كان زوجك قد علم بالأمر و لم يدخل في الإسلام أثناء عدتك، فقد انتهت عدّتك و انفصلت عن زوجك بلا حاجة إلىٰ الطلاق.
السّؤال ٨٤٠: هل تحتاج الحبلى بالزنا إلىٰ عدّة إذا أرادت الزواج بالزاني أو بغيره؟
و إذا طلقها زوجها بعد الزواج فهل عليها عدّة؟ و إذا كان كذلك فهل هي عدّة أبعد الأجلين أم عدّة الاقراء؟
الجواب: لا عدّة للحبلىٰ بالزنا و يجوز لها أن تتزوج الزاني أو غيره، فإذا طلقها فعدتها الاقراء أو ثلاثة أشهر و ليس وضع الحمل معياراً. و أمّا بخصوص طهر غير المواقعة فلما كان هذا الشرط ساقطاً عن الحامل، فيجوز له أن يطلقها. لذا فإذا لم تر العادة الشهرية فعليها أن تنتظر ثلاثة أشهر ثمّ تتزوج.
السّؤال ٨٤١: ما هي الحكمة في عدّة الطلاق؟ و هل يستثنىٰ منها العاقرات أو