أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٧ - مسائل طبيّة اخرى
الجواب: إذا كان تغيير الجنس صورياً [١]، فلا يجوز، و إذا كان حقيقاً (هذا الشيء يحصل لدىٰ الخنثىٰ) بصفة علاج و إظهار للجنس الحقيقي، فهو جائز، بل واجب أحياناً.
السّؤال ٩٥٧: إذا غيّر كلّ من الزوجة و الزوج جنسيهما إلى الجنس الآخر في وقت واحد فما حكم زواجهما السابق؟
الجواب: إذا كان التغيير حقيقيّاً فيفسخ العقد فوراً و يجوز لهما العقد مرّة اخرى بصيغة جديدة و الأحوط أن ينتظرا انقضاء فترة العدّة.
السّؤال ٩٥٨: ما حكم نقل الدم من غير المسلم إلى المسلم و من الرجل إلى المرأة و بالعكس؟
الجواب: لا بأس فيه إلّا إذا خيف انتقال المرض.
السّؤال ٩٥٩: بعض الحوامل يُصرِرْنَ على التوليد بالولادة القيصرية مع أنّهن قادرات على الولادة الطبيعيّة و ذلك للتقليل من شعورهنّ بالألم. فما الحكم؟
الجواب: إذا كان عقلائياً فلا بأس فيه.
السّؤال ٩٦٠: متى يجوز الاستنساخ؟ للإيضاح: يخلق الجنين في المرأة بأخذ مواد من جلد المرأة نفسها فيكون شبيهاً بالامّ من جميع الجهات. أُجري هذا الشيء أوّل مرّة في بريطانيا على شاة [٢]، فهل هو جائز؟
الجواب: لا يخلو هذا العمل من الإشكال الشرعي و تترتّب عليه مفاسد كثيرة، لذا فقد تصدّى لمعارضته حتّى المتحلّلون من الالتزام الديني و ذلك للأخطار الاجتماعيّة التي ينطوي عليها.
[١] إن تغيير الجنس له صورتان: إحداهما: التغيير الظاهري، بمعنى أن لا يكون فيه آلة الجنس المخالف و يسبب عملية جراحية صورية يكون له شبيه آلة الجنس المخالف، فهذا غير جائز، و الثاني: التغيير الواقعي، أي يظهر العضو المخالف بعد إجراء عملية جراحية، فهذا العمل لا مانع منه في ذاته و ليس فيه محذور شرعي، خاصة إذا ظهرت عليه علامات الجنس المخالف.
[٢] للمزيد من الاطلاع انظر مجلة «مكتب الإسلام»، العدد ٥٠، السنة ٣٧، عام ١٣٧٦ ه ش.