أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٢ - الفحوص الطبيّة
السّؤال ٨٨٦: هل تجوز معاينة و لمس الأشخاص غير المرضىٰ من قبل الدارسين و ذلك للتأكُّد من سلامتهم لغرض التعيين و الخدمة العسكرية و ما شابهها، إذا كانوا من الجنس الآخر؟
الجواب: يجوز ذلك إذا كان ضرورياً للمجتمع.
السّؤال ٨٨٧: ما حكم زرق الابرة للمرأة من قبل الأجنبي؟
الجواب: لا يجوز في غير الضرورة.
السّؤال ٨٨٨: ما حكم رجوع المرأة المريضة إلى رجل طبيب في حالة عدم وجود طبيبة حاذقة، أو مع وجودها، و لكن الوصول إلى الطبيب الحاذق أسهل من الوصول إليها؟ و بشكل عام متى يمكن للمرأة مراجعة الطبيب الرجل مع الالتفات إلى أن الغالب تحقق اللمس بينهما؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلّا في موارد الضرورة، يعني عدم التوصل إلى طبيبة.
السّؤال ٨٨٩: إذا راجعت العروس طبيبة أو طبيباً، في حالة عدم وجود الطبيبة، لفحص البكارة من باب الاحتياط، فهل يجوز ذلك مع ضرورة اللمس؟
الجواب: يجوز ذلك إذا كان في تركه ظنّ لوقوع المفاسد و الخلافات الخطيرة.
و في هذه الحالة يجب الاستعانة بطبيبة قدر الامكان. من غير طريق الرؤية، كاللمس غير المباشر عبر القفازات و أمثالها إذا أمكن ذلك.
السّؤال ٨٩٠: إلى أي مدى من العمر يجوز اللمس و النظر للمرضى المغايرين بالجنس؟
الجواب: يجوز اللمس و النظر ما دام المريض غير مميّز، فإذا وصل حدّ التمييز، فلا بأس في النظر قبل البلوغ ما لم يؤدّ إلى مفسدة خاصّة.
السّؤال ٨٩١: هل يجوز مراجعة المرأة للطبيب الذكر، مع إمكان تحصيل طبيبة (علماً بأنّ الأطباء الذكور يتمتّعون في الغالب بمهارة أكبر من الاناث لخبرتهم الأطول منهن و أحذق من الطبيبات و أنجح)؟ على فرض القيام بالفحص الجسدي.
الجواب: لا يجوز إلّا في حالة كون الاختلاف في المهارة بين الطبيب و الطبيبة