أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٧ - مقدّمة
١٧ أحكام الحج
مقدّمة:
الحجّ أحد الأركان المهمّة في الإسلام و من أكبر الفرائض الدينية، فيجب على كلّ إنسان مسلم ضمن شروط خاصّة أن يحجّ إلى بيت اللّٰه الحرام مرّة واحدة في العمر و هو بمثابة ولادة جديدة للإنسان و يخرج من الذنوب كأنّما ولدته امّه في الحال كما ورد في الروايات الشريفة، و هنا نستعرض بعض أحكام الحجّ [١]:
السّؤال ٤٦٠: امرأة دائنة لزوجها بمهر غال يصل حدّ استطاعة الحجّ، هل تكون مستطيعة لمجرّد طلبها و دائنيتها و يجب عليها الحجّ؟ و إذا توفّيت قبل قبض المهر فهل يجب إرسال من يحجّ نيابة عنها؟
الجواب: إذا لم يكن أخذ المهر من الزوج مشكلًا لها و لا يسبّب أي مشكلة لحياتها و حياة زوجها، فهي مستطيعة و يجب عليها الحجّ، و إن لم تفعل وجب على ورثتها أن يحجّوا عنها من مالها.
السّؤال ٤٦١: إذا كان مهر امرأة أضعاف استطاعتها، فهل يجب علىٰ ورثتها بعد وفاتها أن يخرجوا نفقات الحج قبل اقتسام التركة؟
الجواب: إذا كان بمقدور المرأة أن تأخذ مهرها في حياة زوجها وفق العرف
[١] راجع بحار الأنوار، ج ٩٦، ص ٢٦، ٣١٥، ٣١٦ و ٣٤١.