أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦٤ - ب) حقوق الزوج على الزوجة
اخرى بدل الجماع الواجب (مرّة واحدة في كلّ أربعة أشهر)؟
الجواب: لا مانع إذا كان ذلك برضا الطرفين.
السّؤال ٦١٤: إذا كان لرجل زوجتان، فهل يجب عليه أن يبيت في ليلة عند إحداهما و في الليلة الاخرى عند الاخرى، أم يمكنه أن يبيت في كلّ أربعة أيّام مرّة واحدة عند الاولى و مرّة اخرى عند الثانية، بحيث يبقى له ليلتان يتصرف فيهما كيف يشاء؟
الجواب: يجب المبيت في كلّ أربعة ليالٍ عند الاولى مرّة، و عند الثانية ليلة اخرى، و هو حرٌّ في ليلتين.
ب) حقوق الزوج على الزوجة
١- التمكين
المسألة ٦١٥: لا يجوز للمرأة المتزوّجة بالعقد الدائم أن تمنع زوجها من مقاربتها جنسياً من دون عذر شرعي.
السّؤال ٦١٦: إذا اشترطت الزوجة الدائمة أن يكون التمكين مرة أو مرتين في الاسبوع. فهل يصح الشرط؟
الجواب: إذا رضي الطرفان بالشرط فيصح.
السّؤال ٦١٧: هل يجوز للمرأة أن تحرم نفسها علىٰ زوجها و تحجب جسمها عنه و تمتنع عن التمكين، و حجتها أنّه اتهمها و أهانها أمام أصدقائها و أقربائها إذا كان الزوج قد اعترف بنزاهتها مرات و طيّب خاطرها علىٰ نحو ما؟
الجواب: لا يحقّ للمرأة أن تمتنع عن التمكين بسبب هذه الأعذار، و إذا كان الزوج قد اتهمها، فيجب أن تراجع الحاكم الشرعي و تطلب معاقبته أو أن تعفو عنه.
السّؤال ٦١٨: هل أن التمكين محدود بحدود معيّنة، أو يجب على الزوجة التمكين من نفسها في كلّ زمان أراد الزوج، حتّى لو كان ذلك موجباً للعسر و الحرج للمرأة؟
الجواب: إذا تسبب ذلك في ايجاد عسر و حرج للمرأة فلا يجب عليها التمكين،