أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٧ - الكفن و الحَنُوط
السّؤال ٢٩٢: إذا ماتت المرأة و هي في حال الحيض أو النفاس أو الجنابة، فهل يجب مضافاً إلى غسل الميت غسلها لهذه الامور أيضاً، أو يتمّ الاكتفاء بغسل الميت؟
الجواب: يكفي غسل الميت.
الكفن و الحَنُوط:
المسألة ٢٩٣: كفن الزوجة على زوجها و إن كان لها مال، و كذلك إذا طلّقت المرأة طلاقاً رجعياً و ماتت قبل انتهاء العدّة وجب على زوجها نفقة كفنها.
السّؤال ٢٩٤: إذا لم يتمكن الزوج من دفع ثمن الكفن لزوجته الميتة، و لم يكن للمرأة مال، فعلى من يقع دفع ثمن الكفن؟ هل يجب على أبيها و امها؟
الجواب: إذا كان الأب و الام متمكنان من ذلك فالأحوط وجوباً أن يدفعا الثمن، و إذا لم يتمكنا من ذلك كان الثمن على بيت المال.
السّؤال ٢٩٥: هل يجوز تكفين المرأة بقماش من الحرير الخالص أو المخيط بالذهب، أو يحرم ذلك على الرجال فقط.
الجواب: الأحوط وجوباً أن لا تكفن المرأة بمثل هذا الكفن أيضاً.
السّؤال ٢٩٦: هل هناك اختلاف في عدد قطعات الكفن الواجب و المستحب و كذلك كيفية التكفين بين الرجل الميت و المرأة؟
الجواب: لا تفاوت في واجبات الكفن.
المسألة ٢٩٧: المرأة التي مات زوجها فهي في عدّة الوفاة، فيحرم عليها العطر في العدّة، و لكن إذا ماتت في العدّة وجب تحنيطها.
السّؤال ٢٩٨: ما حكم مشاركة النساء في تشييع الجنازة؟ و هل هناك اختلاف بين تشييع جنازة الرجل و المرأة، و كذلك في تشييع جنازة الاقرباء و غيرهم؟
الجواب: إنّ المشهور بين الفقهاء كراهة مشاركة النساء في التشييع.