أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٠ - مكان المصلّي
استأجرت للقيام بتربية الطفل؟ و ما هو الحكم إذا استأجر رجل ليقوم بالاهتمام بالطفل؟ هل يشمله هذا الحكم؟
الجواب: لا فرق بين الامّ و سائر النساء في مسألة رعاية الطفل و القيام بشئونه، و لكن إذا كان الحاضن رجلًا فالأحوط أن يطهر لباسه و بدنه للصلاة في صورة عدم وجود العسر و الحرج.
بعض المستحبّات و المكروهات في لباس المصلّي:
السّؤال ٣٥٢: هل تشمل كراهة لبس السواد في الصلاة، العباءة السوداء و كذلك الشادور الأسود للنساء؟
الجواب: المعروف كراهة لبس السواد في الصلاة، و الدليل الوارد علىٰ ذلك يشمل المرأة و الرجل. و لكن العباءة مستثناة من ذلك و لا يستبعد أن يستثنىٰ منه شادر النساء كذلك.
السّؤال ٣٥٣: ذكرتم في المسألة ٧٩٠ من توضيح المسائل أنّ استعمال العطر في الصلاة لرجاء الثواب مطلوب. فهل يجوز للمرأة التي تصلي صلاتها في المسجد استعمال العطر أيضاً أثناء الصلاة، و لا سيّما إذا كانت تعلم أو تحتمل أنّ الأجنبي قد يستشم العطر أثناء خروجها من المسجد إلى البيت؟
الجواب: في هذه الصورة الأحوط اجتنابه.
مكان المصلّي:
المسألة ٣٥٤: يجب أن يتأخّر موضع وقوف المرأة في الصلاة عن موضع وقوف الرجل قليلًا و أن يكون موضع سجودها متأخّراً بقليل عن موضع سجود الرجل (على الأحوط) و إلّا بطلت الصلاة و لا فرق في هذه المسألة بين المحارم و غير المحارم.
و لكن لا إشكال إذا كان بين الرجل و المرأة جدار أو ستار أو ما شابه ذلك أو كان