أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٥٤ - أ) حقوق المرأة على الزوج
السّؤال ٥٧١: هل يجوز للزوجة و الأبناء الاستفادة من نفقة الرجل إذا كان عائده المالي من الحرام؟
الجواب: إذا علموا أنّ النفقة الواصلة إليهم من ذلك المال، فلا يجوز لهم استعمالها إلّا عند الضرورة.
السّؤال ٥٧٢: هل يجوز لشخص ثالث أن يتعهّد بنفقة الزوجة في عقد الزواج، بحيث يدفع نفقتها إذا وقع اختلاف بينها و بين الزوج حولها؟ و هل تسقط النفقة عن الزوج في هذه الحالة؟
الجواب: لا بأس في أن يضمن النفقة شخص ثالث، فتكون النفقة عليه.
السّؤال ٥٧٣: إذا قرر الطبيب بأنّ الزوجة مبتلاة بمرض معين و يجب عليها ترك المقاربة لمدّة معينة أو بصورة دائمية، أو أنّ الزوجة و بسبب ابتلائها بالجنون الأدواري أو الدائم كانت ترقد في المستشفىٰ أو البيت تحت المعالجة، و لكنّها تمتنع منعاً باتاً من التمكين لزوجها، فهل يجب حق النفقة على الزوج في الصورتين المذكورتين؟
الجواب: إذا لم تكن الزوجة مقصّرة فالاحوط وجوباً دفع النفقة لها من قبل الزوج.
السّؤال ٥٧٤: إذا ادّعت امرأة أنّ زوجها أخرجها من المنزل و لم يدفع لها نفقة لمدّة معينة، أمّا الزوج فضمن اعترافه بعدم دفع النفقة لزوجته ادّعى بأنّ زوجته، ناشز و قد خرجت من بيته دون اذنه، و كانت تمتنع من أداء تكاليف الزوجية و بالتالي فلا تستحق النفقة، ففي هذا الفرض و مع الالتفات إلىٰ أنّ الزوجين يعيشان منفردين، فقول أيّهما يقدّم، و على من تجب البيّنة؟
الجواب: إذا كانا يعيشان منفردين و لم يكن للزوجة مجوز شرعي على هذا العمل، فهي ناشز و ليس لها حق النفقة.
٢- المهريّة
المسألة ٥٧٥: لا يجب تعيين المهر في العقد الدائم، و يصحّ العقد بدونه، و لكن بعد