أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٣ - ١٠ بعض أحكام الغسل
١٠ بعض أحكام الغسل
السّؤال ٢٧٧: هل تختلف كيفية غسل النساء عن غسل الرجال، أم لا؟
الجواب: لا تختلف.
السّؤال ٢٧٨: ما حكم الوشم؟ و هل يحدث إشكالًا في الوضوء أو الغسل؟
الجواب: هو جائز إذا لم يتسبب في ضرر معين للجسم و لم ينطو علىٰ صور مفسدة للأخلاق، و على كلّ حالٍ لا يحدث إشكالًا للوضوء أو الغسل.
السّؤال ٢٧٩: أنا امرأة كنت أبدأ الغسل بالجانب الأيمن ثمّ الأيسر ثمّ الرأس و الرقبة على مدى ٣٥ سنة صلّيت فيها و صمت و حججت، فما تكليفي الآن؟
الجواب: يجب عليك احتياطاً إعادة صلاة تلك الفترة تدريجيّاً بدون أن تقعي في المشقّة، أمّا صومك فصحيح، أمّا الحجّ فعليك إعادة الطوافات و صلوات الطواف، و الأحوط السعي و التقصير أيضاً، و إذا تعذّر عليك الحجّ بنفسك فعليك أن تكلّفي الذاهبين إلى الحجّ أو العمرة بأن ينوبوا عنك في جميع طوافات العمرة و الحجّ و صلواتها، و الأحوط كذلك السعي و التقصير.
السّؤال ٢٨٠: عادةً يجري ثقب أسفل الاذن للبنات لغرض الأقراط، فإذا لم يكن قرط في الاذن فهل يجب عليها تخليل الماء في الثقب أثناء الغسل؟ علماً بأنّ البعض تحاول ايصال الماء إلى الثقب بواسطة عود الثقاب و أمثال ذلك.
الجواب: إذا مررت اليد على الاذن أثناء الغسل و وصل مقدار من الماء إليها كفى ذلك.