أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٥٩ - أ) حقوق المرأة على الزوج
الجواب: نعم يوجب دفع كامل المهر.
السّؤال ٥٩٤: هل هناك فرق بين الباكر و الثيب من حيث كون الدخول سبباً في الصداق الكامل و عدمه سبباً في تنصيف الصداق؟
الجواب: لا فرق بين الباكر و غيرها.
السّؤال ٥٩٥: كان صداق امرأة قبل حوالي أربعين سنة ألفي تومان. هذه المرأة طالبت بمهرها عن طريق المحكمة. و يقول الزوج: «أعطيك مهرك و هو ألفا تومان» فقالت الزوجة: «أ لم تقل حينها أنّ المهر ماء لمدّة ساعة (في المزارع) و نصف دار، فقبلت» و لكن لم يتمّ تسجيل ذلك لإشكال في التسجيل، لذا فقد احتسب المهر بألفي تومان. فما هو تكليف المرأة مع العلم بالأنظمة الاقتصادية التي تسود العالم بما فيها ايران؟
الجواب: إذا تمكّنت المرأة من إثبات أنّ المهر الحقيقي كان هو الماء و نصف الدار فيحقّ لها أخذ مهرها، و إذا كان المهر ألفي تومان، فلها أن تأخذ ما يعادله بسعر اليوم. و هكذا في باقي المطالبات حيث يتمّ الاحتساب بسعر اليوم إذا كان التضخّم كبيراً.
السّؤال ٥٩٦: قبل سبعة عشر عاماً عقد عليّ لرجل و رزقنا بثلاثة أبناء ربّيتهم بعون اللّٰه. بدأنا حياتنا و لم نكن نملك قوت يومنا، و لكنّي عملت إلى جانبه حتّى أصبح رأسماله اليوم خمسة و عشرين مليون تومان ممتلكات منقولة و غير منقولة. و ما أن تحسّن وضعه حتّى تزوّج من ثانية و طلّقني بلا عذر شرعي أو عرفي، و قد هبطت قيمة صداقي منذ ذلك الحين حتّى الآن بشكل فاحش بحيث لم يعدّ يساوي شيئاً، في حين أنّي عند ما كنت أعمل في بيته كان قد وعدني أن يدفع لي اجرتي، فهل يحقّ لي شرعاً و عرفاً أن اطالبه بأُجور سبعة عشر عاماً من العمل له بما في ذلك تربية الأطفال؟
الجواب: إذا كانت قيمة المهر قد انخفضت قياساً إلى ذلك الوقت انخفاضاً كليّاً، فعليه أن يدفعه بسعر اليوم، و إذا كان قد وعدك بأن يعطيك اجرة خدمتك، فعليه أن يفي بوعده.