أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٥٠ - المحارم و النساء اللاتي يحرم الزواج بهنّ
مهرها فإذا اشتهرت بالزنا، فالأحوط وجوباً طلاقها.
المسألة ٥٥٣: إذا طلّقت المرأة ثلاثاً حرمت على زوجها، و لكن إذا تزوّجت برجل آخر حسب الشرائط المذكورة في كتاب الطلاق ثمّ طلّقها زوجها الثاني، جاز أن تتزوّج بالزوج الأوّل ثانيةً.
السّؤال ٥٥٤: إذا كان الزوجان عقيمين، فما هو الطريق الشرعي لتبنّي طفل من دار رعاية الأطفال.
الجواب: إذا كان المتبنّى بنتاً و كان والد الأب حيّاً فيمكن عقد الوالد على البنت عقداً موقتاً بإذن الحاكم الشرعي، فتكون بذلك بحكم زوجة الأب و تحرم عليه.
و إذا كانت اخت أو بنات أخت الرجل أو امرأة الأخ و أبنائه مرضعة و الطفلة رضيعة فترضع من الاخت (مع مراعاة شروط الرضاع) فتصبح بحكم ابنة اخته أو أبناء اختها فتحرم عليه. أمّا إذا كان المتبنّى ولداً فتحقّق المحرميّة برضاعه من لبن اخت الزوجة أو بنات اختها أو امرأة أخيها أو امرأة أبنائه أو امّها فتصبح الزوجة خالته أو اخته أو عمته بالرضاعة فتحرم عليه. و إذا كان الطفل متجاوزاً لفترة الرضاع فلا سبيل إلى محرميته.
السّؤال ٥٥٥: إذا كان لرجل زوجتان إحداهما تسمّى فاطمة و الاخرى زهراء، و رزق من كل واحدة منهما بنتاً، و تزوجت هاتان البنتان، فالرجاء الاجابة عما يلي:
١- هل أنّ صهر ذلك الرجل يصير محرماً على كلا الزوجتين؟ مثلًا إذا كان حسن زوج بنت فاطمة، فهل يكون محرماً على زهراء؟
الجواب: إنّه محرم على ام زوجته فقط.
٢- إذا رضع كلا البنتين من الام الاخرى، فكيف يكون الحال، مثلًا: كانت ليلى بنت فاطمة قد رضعت من لبن زهراء، فهل يكون حسن الذي هو محرم على فاطمة ام زوجته، محرماً أيضاً على زهراء التي أرضعت زوجته ليلىٰ؟
الجواب: إنّ ام الزوجة من الرضاعة محرم.
السّؤال ٥٥٦: إذا زنا بامرأة فصارت حاملًا منه، و قبل أن تلد الطفل تزوجت من