أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٨ - العيوب التي يجوز فسخ العقد بها
السّؤال ٥٠٤: نظراً لأنّ القانون المدني يقرر شروطاً معينة في مورد النكاح بصورة عامة «الدائم و المنقطع» و في صورة إذا وافق الزوج على الشروط المندرجة في وثيقة العقد، ثمّ تزوج من امرأة اخرى (سواءً كان الزواج دائماً أو منقطعاً)، فهل يحق للزوجة المطالبة بالطلاق؟ و هل يشمل الزواج الآخر النكاح المؤقت أيضاً؟ و هل في صورة إثبات هذا الزواج و تخلف الزوج يكون بإمكان المحكمة إصدار حكم فسخ الزواج؟
الجواب: إنّ الشرط المذكور منصرف للزواج الدائم و لا يشمل العقد المؤقت القصير المدّة، و لكن إذا كان العقد المؤقت طويل المدّة كأن يكون لمدّة سنوات عديدة، فالزوجة تصبح وكيلًا في طلاق نفسها «وفق شرائط وثيقة العقد».
السّؤال ٥٠٥: هل أنّ اشتراط عدم الجماع و الاكتفاء بسائر التمتعات من جهة المرأة و خاصّة في الزواج المؤقت، مشروع؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
العيوب التي يجوز فسخ العقد بها:
المسألة ٥٠٦: يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح للُامور التالية:
١- جنون الزوج.
٢- فقدان آلة الرجولة لدى الرجل.
٣- العجز الجنسي.
٤- أن يكون مخصياً.
المسألة ٥٠٧: إذا فسخت المرأة العقد لعجز الرجل عن مقاربتها جنسياً وجب على الرجل دفع نصف المهر إليها، و لكن إذا فسخت المرأة أو الرجل العقد لعيب آخر من العيوب المذكورة، فإذا لم تقع مقاربة جنسية بينهما لم يجب على الرجل شيء، و أمّا إذا وقعت مقاربة جنسية فالأحوط وجوباً أن يعطيها المهر كلّه.
السّؤال ٥٠٨: كان زوجي طبيباً محترماً واسع الاطلاع، و لكنه أصيب بالجنون بعد