أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٠ - مقدّمة
الجواب: الاحتياط الواجب دفع خمس الفائض في رأس السنة.
السّؤال ٤٤١: إنّ أكثر النساء في مدينتنا يشتغلن في حياكة السجّاد، و لكن شراء أدوات و خيوط السجاد و كذلك بيع السجاد و التصرف في الثمن يتعلق بالزوج، و بما أنّ حياكة السجاد تستغرق سنوات طويلة فكيف يمكن حساب الخمس فيها؟ و هل أنّ دفع الخمس يجب على الزوج أم على الزوجة؟
الجواب: عند ما يكون السجّاد مهيأً للبيع فإنّه يكون ضمن أرباح السنة الحالية و يتعلق به الخمس، و يجب على مالكه دفع الخمس من أرباحه.
السّؤال ٤٤٢: ورثت سيّدة قطعة أرض من أبيها فباعتها و سجّلت اسمها و أسماء أبنائها للحجّ، و أُعلنت أسماؤهم هذه السنة، فهل يتعلّق الخمس بالأرض أو بثمنها إذا حال الحول؟
الجواب: الإرث لا يشمله الخمس، إلّا إذا ارتفعت قيمة الأرض بعد انتقالها إليها بالإرث، حينئذ يتعلّق الخمس بالزيادة، أمّا إذا كانت قد دفعتها للتسجيل قبل مرور سنة فلا يتعلّق بها الخمس.
السّؤال ٤٤٣: إنّ زوجي مع الأسف لا يدفع الحقوق الشرعية، فما هو تكليفي و تكليف أبنائي؟
الجواب: نحن نجيز لك و لأمثالك في صورة الحاجة إلى المال التصرف بمقدار ما تحتاجون إليه و يتعلق الخمس بذمّتكنّ فلو استطعتنّ بعد ذلك دفع الخمس وجب دفعه، و إلّا فهو مباح لكنّ.
السّؤال ٤٤٤: هل يجوز للبنت استعمال الجهاز أو الهدية التي تلقّتها من أبيها في بيت زوجها إذا كان مال الأب متحقّقاً عن طريق الحرام؟ و ما السبيل إلى تزكية هذا المال؟
الجواب: إذا لم تتيقّن من كونه حراماً فلا بأس فيه، و إذا كانت متيقّنة من كونه حراماً و لم تعرف المقدار و لا أصحابه فتخمّسه فيطهر الباقي.
السّؤال ٤٤٥: هل تنتقل السيادة عن طريق الأُم إلىٰ الأبناء؟