أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٩ - د) الطلاق
و أمثالها مشروطة بالغسل، و لكن الطلاق ليس مشروطاً بالغسل.
المسألة ١٣١: إذا قالت المرأة: أنا حائض، أو: لقد طهرت من الحيض، فإنّه يقبل قولها إلّا في موارد سوء الظنّ.
د) الطلاق
المسألة ١٣٢: طلاق المرأة في حال الحيض باطل لا أثر له.
المسألة ١٣٣: يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور:
١- إذا لم يقاربها الزوج بعد الزواج مطلقاً.
٢- إذا كانت حاملًا (كما قلنا أنّ الحامل قد تحيض).
٣- إذا كانت المرأة غائبة و لم يمكن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته.
المسألة ١٣٤: إذا كان يتصوّر طهر زوجته من الحيض و طلّقها، ثمّ عرف انّها كانت حين الطلاق في حال الحيض بطل طلاقه، و على العكس من ذلك إذا كان يتصوّر انّها في حال الحيض و طلّقها مع ذلك، ثمّ تبيّن انّها كانت طاهرة في ذلك الوقت صحّ طلاقه.
المسألة ١٣٥: من علم أنّ زوجته في حال الحيض أو النفاس ثمّ غاب عنها مثل أن يسافر و أراد أن يطلّقها و لم يمكنه أن يتعرّف على حالها يجب أن ينتظر مدّة تطهر فيها عادةً من الحيض و النفاس، ثمّ لو شاء طلّقها.
السّؤال ١٣٦: هل يجوز إجراء مراسم الزواج و العقد في حال العادة الشهرية؟
الجواب: لا مانع.
السّؤال ١٣٧: هل تجوز هبة باقي المدّة في العقد المنقطع (الذي هو بمنزلة الطلاق) و هل يجوز في أيّام العادة الشهرية للزوجة؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
المسألة ١٣٨: إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها و جاز لزوجها مواقعتها