أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٣ - أولياء العقد
السّؤال ٤٨٠: إذا كان الرجل يقلّد مرجعاً يجيز الزواج المؤقت من الباكر بدون إذن أبيها، أمّا البنت فتقلد مرجعاً يرىٰ الاحتياط الواجب كسب إذن الأب، فهل يجوز للرجل أن يعقد علىٰ الفتاة بدون إذن أبيها؟
الجواب: لا يجوز للبنت أن تتزوج بدون إذن أبيها على الأحوط وجوباً.
السّؤال ٤٨١: هل أنّ إذن الأب أو الولي واجب في الزواج من البنت الباكر، و هل ثمّة فرق في هذه المسألة بين الزواج المؤقت و الدائم؟
الجواب: الاحتياط الواجب الاستئذان و لا فرق بين الزواج المؤقت و الدائم.
السّؤال ٤٨٢: فتاة شابة ذهبت بدون إذن والديها إلىٰ بيت شخص آخر، و تمّت قراءة عقد النكاح بطلب من البنت و الولد بدون رضا الوالد، و جرت الأعمال المترتبة علىٰ النكاح، و لو أنّ الفتاة كانت قد تشاورت مع أبيها لما كان هناك مانع، فما هو حكم العقد في الحالتين: تحصيل رضا الوالد بعد العقد و عدم تحصيله؟
الجواب: الأفضل استحصال رضا الوالد بعد ذلك.
السّؤال ٤٨٣: هل يجب على البنت الباكر التي فقدت أبيها و جدّها، الاستئذان من أخيها أو عمّها أو خالها أو امّها، أم لا حاجة إلى الاستئذان في ذلك؟
الجواب: الأحوط أن تستأذن من بعض كبار عائلتها و أقاربها و خاصّة الأخ الأكبر.
السّؤال ٤٨٤: حسب فتاوىٰ العلماء، إذا كان الأب أو الجد من الأب غائباً و كانت البنت الباكر بحاجة إلىٰ زوج، يسقط الإذن، فما معنىٰ الحاجة إلىٰ الزوج؟
الجواب: أي إنّها بلغت سنّاً إذا ظلّت معه بلا زواج فانها ستتعرض إلىٰ المشقة و الخطر.
السّؤال ٤٨٥: هل يسقط إذن الأب إذا قصدت البنت الزواج من ولد يتكافأ معها شرعاً و عرفاً؟
الجواب: علىٰ فرض المسألة، يسقط إذن الأب إذا لم يوافق.
السّؤال ٤٨٦: هل يكفي في صلاحية الزوج أن يكون كفؤاً شرعياً أم يجب أن يكون كفؤاً عرفياً أيضاً؟ و من المراد من الكفؤ الشرعي و العرفي؟