أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٣ - أ) العبادات
محرّمات الحيض:
المسألة ٩٧: أمّا الأعمال التي يجب على الحائض اجتنابها في أيّام عادتها الشهرية فهي كما يلي:
أ) العبادات
المسألة ٩٨: جميع العبادات التي تتوقّف على الوضوء أو الغسل أو التيمّم مثل الصلاة و الصوم و الطواف بالكعبة المعظّمة، و لكن لا مانع من القيام بالعبادات التي لا تشترط فيها تلك الطهارات مثل صلاة الميّت.
السّؤال ٩٩: لما ذا يجب علينا ترك العبادة في مثل هذه الحالات؟ و لعلنا نكون في هذه الحالات محتاجين للارتباط مع اللّٰه تعالى أشدّ من سائر الفرص الاخرى؟
الجواب: إنّ المكلّف يمكنه الارتباط باللّٰه تعالى في كل زمان و في جميع الأحوال و الظروف، و يخلو معه في حالة المناجاة و الدعاء، بالرغم من وجود أوامر و أحكام خاصة و لغرض مصالح معينة تفرض على الإنسان أن يترك بعض أشكال العبادة و الارتباط مع المطلق (كالصلاة و الصوم).
المسألة ١٠٠: إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة و لا يجب عليها إدامتها، و لكن إذا شكّت أنّها صارت حائضاً أم لا، فصلاتها صحيحة.
المسألة ١٠١: إذا دخل وقت الصلاة و علمت أو ظنّت أنّها لو أخّرت الصلاة تصير حائضاً وجب عليها الصلاة فوراً.
المسألة ١٠٢: إذا أخّرت الصلاة من أوّل الوقت حتّى انقضى مقدار أداء واجبات صلاة واحدة، ثمّ حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة بعد ذلك، و أمّا مقدار الوقت الذي تحتاجه لأداء الواجبات فيجب عليها ملاحظة حال نفسها، فمثلًا المرأة المسافرة يكفي مضي الوقت بمقدار أداء ركعتين و الحاضرة بمقدار أداء أربع ركعات، و لو لم تكن على وضوء فيدخل وقت الوضوء في ذلك المقدار أيضاً،