أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤١ - د) أن لا يكون أكثر من عشرة أيّام
السّؤال ٨٩: امرأة تستعمل جهازاً لمنع الحمل، ممّا يؤدّي إلى تذبذب أيّام عادتها و اضطراب وقتها، فما تكليفها؟ هل تبطل عباداتها؟ علماً بأنّ عدد أيّام عادتها قبل استعمال الجهاز كان سبعة. فهل يجوز لها الاغتسال بعد سبعة أيّام و أداء عباداتها؟
الجواب: إذا رأت الدم عدّة مرّات في أوقات مختلفة و بعدد يختلف من الأيّام على خلاف عادتها الاولى فتعتبر مضطربة، فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فكلّه حيض، و إذا رأته أكثر من عشرة أيّام و كان يحمل صفات الحيض و لم يكن أقلّ من ثلاثة أيّام و لا أكثر من عشرة فيعتبر حيضاً، و إذا كان كلّه على شكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها.
السّؤال ٩٠: كما ورد في المسألة ٤٣٢ من توضيح المسائل لسماحتكم أنّ دم الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيّام، فهل أنّ المراد هو عشرة أيّام بلياليها، أو المراد الأيّام فقط دون الليالي؟ و على الفرض الثاني إذا استمر الدم إلى الليلة الحادية عشر فما حكمها؟
الجواب: إنّ المعيار هو الأيّام فقط و لا تحسب الليلة الأخيرة من العادة و يجب عليها العمل طبقاً لأحكام المستحاضة.
السّؤال ٩١: إنّ بعض النسوة يستخدمن جهازاً داخل الرحم يمنع من الحمل، و هذا الجهاز قد يؤدي أحياناً إلى زيادة في نسبة خروج الدم لديهن، فلو تجاوزت العادة في مثل هؤلاء النسوة أكثر من عشرة أيّام بسبب وجود هذا الجهاز داخل الرحم فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كان خروج الدم بسبب الجرح الذي يخلفه الجهاز المذكور فلا حكم لها سوى تطهير الموضع، و إذا تجاوز الدم لديها أكثر من المعتاد في عادتها الشهرية تجري أحكام العادة أيضاً، و لكن على أيّة حال لا ينبغي أن يتجاوز دم الحيض عشرة أيّام، فلو تجاوز الدم لا يحسب من الحيض حتّى لو كانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام حيث يجب عليها أن تجعل من أيّام عادتها حيضاً إلّا أن تتغير عادتها بمرور الزمان.