أحكام النساء
(١)
اهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة
٥ ص
(٣)
الكتاب الحاضر
٧ ص
(٤)
ملاحظات
٧ ص
(٥)
1 البلوغ و علاماته
١٠ ص
(٦)
مقدّمة
١٠ ص
(٧)
2 أحكام التقليد
١٥ ص
(٨)
مقدّمة
١٥ ص
(٩)
3 أحكام الطهارة و النجاسة
١٩ ص
(١٠)
مقدّمة
١٩ ص
(١١)
الاستبراء
٢٠ ص
(١٢)
الكحول
٢١ ص
(١٣)
عرق الجُنب من الحرام
٢١ ص
(١٤)
طرق ثبوت النجاسة
٢٢ ص
(١٥)
أحكام الوسواس
٢٢ ص
(١٦)
مسائل متفرّقة حول النجاسات
٢٨ ص
(١٧)
المطهّرات
٢٩ ص
(١٨)
4 مسائل الوضوء
٣١ ص
(١٩)
مقدّمة
٣١ ص
(٢٠)
5 غسل الحيض و أحكامه
٣٥ ص
(٢١)
مقدّمة
٣٥ ص
(٢٢)
1- ماهيّة دم الحيض
٣٦ ص
(٢٣)
2- علامات دم الحيض
٣٧ ص
(٢٤)
3- شرائط الدم
٣٨ ص
(٢٥)
أ) البلوغ
٣٨ ص
(٢٦)
ب) عدم الدخول في سن اليأس
٣٩ ص
(٢٧)
ج) أن لا يكون أقل من ثلاثة أيّام
٣٩ ص
(٢٨)
د) أن لا يكون أكثر من عشرة أيّام
٤٠ ص
(٢٩)
ه) الاستمرار
٤٢ ص
(٣٠)
و) الموالاة
٤٢ ص
(٣١)
ز) بين الحيضين أقل عشرة أيّام
٤٢ ص
(٣٢)
محرّمات الحيض
٤٣ ص
(٣٣)
أ) العبادات
٤٣ ص
(٣٤)
ب) الأعمال التي تحرم على الجنب
٤٤ ص
(٣٥)
ج) الجماع
٤٧ ص
(٣٦)
د) الطلاق
٤٩ ص
(٣٧)
أصناف الحائض
٥٠ ص
(٣٨)
1- ذات العادة الوقتية و العددية
٥٠ ص
(٣٩)
2- ذات العادة الوقتية
٥٢ ص
(٤٠)
3- ذات العادة العددية
٥٣ ص
(٤١)
4- المضطربة
٥٣ ص
(٤٢)
5- المبتدئة
٥٤ ص
(٤٣)
6- الناسية
٥٤ ص
(٤٤)
أحكام الأصناف الستة للحائض
٥٥ ص
(٤٥)
علامات انتهاء الحيض
٥٥ ص
(٤٦)
وظيفة الحائض بعد الحيض
٥٥ ص
(٤٧)
مسائل متفرقة في غسل الحيض
٥٧ ص
(٤٨)
6 أحكام غسل النفاس
٥٩ ص
(٤٩)
ما هو دم النفاس؟
٥٩ ص
(٥٠)
شرائط دم النفاس
٥٩ ص
(٥١)
الأعمال التي تحرم على «النُّفَسَاء»
٦١ ص
(٥٢)
وظيفة «النفساء» بعد انقطاع الدم
٦١ ص
(٥٣)
الدم الذي تراه النفساء بعد أيّام نفاسها
٦٢ ص
(٥٤)
مسائل متفرّقة للنفاس
٦٣ ص
(٥٥)
7 غسل الاستحاضة
٦٥ ص
(٥٦)
علامات دم الاستحاضة
٦٥ ص
(٥٧)
أقسام الاستحاضة
٦٦ ص
(٥٨)
وظيفة المستحاضة القليلة
٦٧ ص
(٥٩)
وظيفة المستحاضة الكثيرة
٦٨ ص
(٦٠)
تبديل الاستحاضة القليلة إلى الكثيرة و بالعكس
٦٨ ص
(٦١)
الصوم عند الاستحاضة
٧٠ ص
(٦٢)
مسائل اخرى للاستحاضة
٧٠ ص
(٦٣)
8 غسل الجنابة
٧٥ ص
(٦٤)
علامات الاحتلام
٧٥ ص
(٦٥)
الأعمال التي تحرم على الجُنب
٧٦ ص
(٦٦)
ما يكره للجُنب
٧٧ ص
(٦٧)
أحكام الجنابة
٧٨ ص
(٦٨)
9 غسل مسّ الميّت
٨١ ص
(٦٩)
الأغسال المستحبة
٨١ ص
(٧٠)
10 بعض أحكام الغسل
٨٣ ص
(٧١)
11 أحكام الأموات
٨٥ ص
(٧٢)
مقدّمة
٨٥ ص
(٧٣)
غسل الميّت
٨٦ ص
(٧٤)
الكفن و الحَنُوط
٨٧ ص
(٧٥)
صلاة الميت
٨٨ ص
(٧٦)
الدفن
٨٨ ص
(٧٧)
نبش القبر
٩٠ ص
(٧٨)
عدّة مسائل اخرى
٩١ ص
(٧٩)
12 مسائل الصلاة
٩٣ ص
(٨٠)
مقدّمة
٩٣ ص
(٨١)
أحكام أوقات الصلاة
٩٤ ص
(٨٢)
ستر البدن في الصلاة
٩٥ ص
(٨٣)
شرائط لباس المصلّي
٩٧ ص
(٨٤)
بعض الموارد التي يجوز فيها الصلاة بلباس و بدن نجس
٩٩ ص
(٨٥)
بعض المستحبّات و المكروهات في لباس المصلّي
١٠٠ ص
(٨٦)
مكان المصلّي
١٠٠ ص
(٨٧)
الأذان و الإقامة
١٠١ ص
(٨٨)
واجبات و مستحبّات الصلاة
١٠٢ ص
(٨٩)
بعض مبطلات الصلاة
١٠٣ ص
(٩٠)
صلاة المسافر
١٠٤ ص
(٩١)
صلاة الجماعة
١٠٥ ص
(٩٢)
صلاة الجمعة
١٠٧ ص
(٩٣)
13 أحكام الصوم
١٠٩ ص
(٩٤)
مقدّمة
١٠٩ ص
(٩٥)
مفطرات الصوم و مبطلاته
١٠٩ ص
(٩٦)
بعض مكروهات الصوم
١١١ ص
(٩٧)
قضاء و كفّارة الصوم
١١٢ ص
(٩٨)
من لا يجب عليها الصوم
١١٢ ص
(٩٩)
الصيام الحرام و المستحب
١١٤ ص
(١٠٠)
14 أحكام الاعتكاف
١١٥ ص
(١٠١)
مقدّمة
١١٥ ص
(١٠٢)
15 أحكام الخمس
١١٧ ص
(١٠٣)
مقدّمة
١١٧ ص
(١٠٤)
16 أحكام الزكاة
١٢٣ ص
(١٠٥)
مقدّمة
١٢٣ ص
(١٠٦)
المستحقّون للزكاة
١٢٤ ص
(١٠٧)
زكاة الفطرة
١٢٥ ص
(١٠٨)
17 أحكام الحج
١٢٧ ص
(١٠٩)
مقدّمة
١٢٧ ص
(١١٠)
18 أحكام النكاح
١٣١ ص
(١١١)
مقدّمة
١٣١ ص
(١١٢)
الخطوبة
١٣١ ص
(١١٣)
أولياء العقد
١٣٢ ص
(١١٤)
الشروط الجائزة و غير الجائزة في عقد النكاح
١٣٧ ص
(١١٥)
العيوب التي يجوز فسخ العقد بها
١٣٨ ص
(١١٦)
المحارم و النساء اللاتي يحرم الزواج بهنّ
١٤٩ ص
(١١٧)
أحكام العقد الدائم
١٥٢ ص
(١١٨)
أ) حقوق المرأة على الزوج
١٥٢ ص
(١١٩)
ب) حقوق الزوج على الزوجة
١٦٤ ص
(١٢٠)
الأعمال المنزلية
١٦٩ ص
(١٢١)
الزواج المؤقت
١٧٠ ص
(١٢٢)
أحكام الحجاب
١٧٣ ص
(١٢٣)
أحكام اللمس
١٨٠ ص
(١٢٤)
أحكام النظر
١٨١ ص
(١٢٥)
سماع صوت الأجنبية
١٨٦ ص
(١٢٦)
اختلاط المرأة و الرجل
١٨٨ ص
(١٢٧)
مجالس الزفاف و الأفراح الاخرى
١٩٠ ص
(١٢٨)
الحضانة
١٩٣ ص
(١٢٩)
مسائل متفرّقة في الزواج
١٩٩ ص
(١٣٠)
أحكام الرضاع
٢٠٥ ص
(١٣١)
شرائط الرضاع المحرّم
٢٠٥ ص
(١٣٢)
آداب الرضاع
٢٠٧ ص
(١٣٣)
مسائل متفرّقة في الرضاع
٢٠٧ ص
(١٣٤)
19 أحكام الطلاق
٢١١ ص
(١٣٥)
مقدّمة
٢١١ ص
(١٣٦)
شرائط الطلاق
٢١١ ص
(١٣٧)
الطلاق البائن و الرجعي
٢١٢ ص
(١٣٨)
طلاق الخُلع و المباراة
٢١٣ ص
(١٣٩)
عدّة الطلاق
٢١٥ ص
(١٤٠)
عدّة المرأة المتوفي عنها زوجها
٢٢٠ ص
(١٤١)
ترك الزينة في أيّام عدّة الوفاة
٢٢٢ ص
(١٤٢)
مسائل متفرّقة عن الطلاق
٢٢٣ ص
(١٤٣)
20 أحكام إرث المرأة
٢٢٧ ص
(١٤٤)
مقدّمة
٢٢٧ ص
(١٤٥)
21 أحكام الطبابة
٢٣١ ص
(١٤٦)
مقدّمة
٢٣١ ص
(١٤٧)
الفحوص الطبيّة
٢٣١ ص
(١٤٨)
منع انعقاد النطفة
٢٣٤ ص
(١٤٩)
اسقاط الجنين
٢٣٩ ص
(١٥٠)
التلقيح
٢٤٣ ص
(١٥١)
مسائل طبيّة اخرى
٢٤٦ ص
(١٥٢)
22 مسائل متفرّقة
٢٤٩ ص
(١٥٣)
مقدّمة
٢٤٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص

أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤١ - د) أن لا يكون أكثر من عشرة أيّام

السّؤال ٨٩: امرأة تستعمل جهازاً لمنع الحمل، ممّا يؤدّي إلى تذبذب أيّام عادتها و اضطراب وقتها، فما تكليفها؟ هل تبطل عباداتها؟ علماً بأنّ عدد أيّام عادتها قبل استعمال الجهاز كان سبعة. فهل يجوز لها الاغتسال بعد سبعة أيّام و أداء عباداتها؟

الجواب: إذا رأت الدم عدّة مرّات في أوقات مختلفة و بعدد يختلف من الأيّام على خلاف عادتها الاولى فتعتبر مضطربة، فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فكلّه حيض، و إذا رأته أكثر من عشرة أيّام و كان يحمل صفات الحيض و لم يكن أقلّ من ثلاثة أيّام و لا أكثر من عشرة فيعتبر حيضاً، و إذا كان كلّه على شكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها.

السّؤال ٩٠: كما ورد في المسألة ٤٣٢ من توضيح المسائل لسماحتكم أنّ دم الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيّام، فهل أنّ المراد هو عشرة أيّام بلياليها، أو المراد الأيّام فقط دون الليالي؟ و على الفرض الثاني إذا استمر الدم إلى الليلة الحادية عشر فما حكمها؟

الجواب: إنّ المعيار هو الأيّام فقط و لا تحسب الليلة الأخيرة من العادة و يجب عليها العمل طبقاً لأحكام المستحاضة.

السّؤال ٩١: إنّ بعض النسوة يستخدمن جهازاً داخل الرحم يمنع من الحمل، و هذا الجهاز قد يؤدي أحياناً إلى زيادة في نسبة خروج الدم لديهن، فلو تجاوزت العادة في مثل هؤلاء النسوة أكثر من عشرة أيّام بسبب وجود هذا الجهاز داخل الرحم فما هو الحكم؟

الجواب: إذا كان خروج الدم بسبب الجرح الذي يخلفه الجهاز المذكور فلا حكم لها سوى تطهير الموضع، و إذا تجاوز الدم لديها أكثر من المعتاد في عادتها الشهرية تجري أحكام العادة أيضاً، و لكن على أيّة حال لا ينبغي أن يتجاوز دم الحيض عشرة أيّام، فلو تجاوز الدم لا يحسب من الحيض حتّى لو كانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام حيث يجب عليها أن تجعل من أيّام عادتها حيضاً إلّا أن تتغير عادتها بمرور الزمان.