أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٦ - عدّة الطلاق
السّؤال ٨٢١: إذا عقد على امرأة عقداً دائميّاً أو موقتاً و مارس معها كلّ الاستمتاعات عدا الدخول ثمّ طلّقها أو انتهت مدّتها أو بذل المدّة، فهل يجوز له الزواج بأُختها أو ابنتها بدون مراعاة عدّتها؟
الجواب: لا عدّة لمثل هذه المرأة و لا بأس في زواجه من اختها أو ابنتها.
السّؤال ٨٢٢: إذا كانت العادة الشهرية منقطعة بسبب الرضاعة. فما الحكم بخصوص الطلاق؟
الجواب: تنتظر ثلاثة أشهر بعد آخر مقاربة ثمّ تجرىٰ صيغة الطلاق ثمّ تعتدّ لثلاثة أشهر.
السّؤال ٨٢٣: إذا لم يدخل الزوج بزوجته بعد العقد و لكنّه أنزل عليها و انقعدت النطفة في رحم الزوجة، ثمّ وقع الطلاق، فهل يجب على الزوجة أن تعتد؟ نرجو بيان حكم المسألة في صورة الحمل و عدمه؟
الجواب: نعم، يجب على الزوجة أن تعتد.
السّؤال ٨٢٤: عقد رجل على امرأة غير يائسة عقداً موقتاً لمدّة ستّة أشهر، و قبل انقضاء المدّة (بعد شهرين مثلًا) وهبها الباقي (أربعة أشهر) و عقد عليها عقداً دائميّاً، فهل:
١- تلزمها العدّة؟
الجواب: لا تلزم العدّة و إن حصل دخول.
٢- بالنظر إلى أنّ آثار العقود نافذة من لحظة الانعقاد فإذا بذل لها المدّة- على الفرض أعلاه- و عقد عليها بعقد دائمي ثمّ طلّقها قبل الدخول، فهل تلزم العدّة بعد الطلاق؟ و هل تستطيع المرأة أن تتزوج من رجل آخر دون رعاية العدة مباشرة؟
الجواب: إذا أرادت المرأة أن تتزوّج بغيره فعليها أن تعتدّ.
المسألة ٨٢٥: الأحوط في مدّة العدّة بالنسبة إلى المرأة التي تحيض أن تصبر بالمقدار الذي تحيض فيه مرّتين و تطهر، ثمّ بعد أن حاضت مرّة ثالثة انتهت عدّتها.
السّؤال ٨٢٦: امرأة تعرضت للعادة الشهرية مرة أو مرتين بعد الطلاق، ثمّ أصبحت