أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٨ - منع انعقاد النطفة
السّؤال ٩٢١: يستعمل « IUD » لمنع الحمل عند النساء. حيث يجب إدخاله إلى الرحم عن طريق المهبل و تستطيع المتخصّصات من النساء القيام بهذه العمليّة في الغالب، و لكن لا يتوفّر العدد الكافي منهنّ في المراكز الصحية، فهل يحرم قيام الرجل بذلك؟ و إذا تمّت العمليّة من قبل امرأة فهل يجوز للطلبة الذكور المشاهدة لغرض التعلّم؟
الجواب: لا يجوز هذا الشيء إلّا عند الضرورة، فإذا توفّر الطبيب المماثل بالجنس فلا يجوز مراجعة الجنس المغاير.
السّؤال ٩٢٢: ما حكم عقد المجاري التناسليّة لمنع الحمل من قبل زوجين معينين لضرورة التحكّم بالإنجاب إذا فشلا في اتّباع الأساليب الاخرى؟ و هل هذا من الضرورات؟
الجواب: لا بأس فيه إذا كان في الحمل خطر على الامّ.
السّؤال ٩٢٣: يمكن اتّباع اسلوب «لاباراسكوبي» (أي بقطع حوالي ٥/ ٠- ١ سنتمتر من البطن) لعقد « LT » الرحم، فما حكم ذلك بذاته؟
الجواب: لا يجوز إذا كان يؤدّي إلى العقم كباقي الطرق إلّا عند الضرورة.
السّؤال ٩٢٤: في المسألة السابقة، بالنظر إلى احتجاب جسم المريضة و إيصال أدوات ال «لاباراسكوبي» من فتحات في بطن المريضة بطول نصف سنتمتر إلى سنتمتر واحد مع عدم لزوم اللمس و النظر، هل يجوز للطبيب الذكر إجراء العمليّة (إذا كانت الإجراءات التمهيدية إلى الستر الكامل تقوم بها النساء)؟
الجواب: لا إشكال فيه إذا لم يستلزم اللمس و النظر.
السّؤال ٩٢٥: بالأخذ بنظر الاعتبار الأسئلة المطروحة، يرجى تفضّلكم ببعض ما ترونه ضرورياً للأطباء من توجيهات و إرشادات في هذا الحقل.
الجواب: توصيتي هي تجنّب الإفراط و التفريط في قضيّة السيطرة على الولادات، شأنها في ذلك شأن جميع المسائل الاجتماعيّة، و عدم النظر للُامور بمنظار قصير المدى و النظر للواقع لا الشعارات.