أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠ - الاستبراء
السّؤال ٢١: ذكرت إحدى الخطيبات في مجلس العزاء الحسيني للنساء أنّه لا ينبغي غسل اللباس في وقتين: الأوّل عند المساء، لأنّ هذا الوقت هو وقت استراحة الماء.
و الآخر في يوم الجمعة، لأنّ الماء يعتبر من مهر فاطمة الزهراء ٣ إلّا أن تغسلي معه لباس لأحد السادة فحينئذٍ لا مانع من ذلك.
هل هذا الكلام صحيح؟ و في صورة عدم الصحّة نرجو تقديم النصيحة لمثل هؤلاء الخطيبات.
الجواب: إنّ هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً و لا ينبغي للأخوات بيان المسائل الشرعية بدون تحقيق و دراسة حيث تترتب على ذلك مسئولية كبيرة.
الاستبراء:
المسألة ٢٢: لا استبراء للمرأة، و إذا خرجت منها رطوبة مشكوكة كانت طاهرة و لا يجب عليها وضوء أو غسل.
المسألة ٢٣: الرطوبة التي تخرج من الإنسان غير البول و المني على عدّة أقسام:
الأوّل: الماء الذي يخرج أحياناً بعد البول و يكون أبيضاً لزجاً و يقال له «الودي».
الثاني: الماء الذي يخرج عند الملاعبة مع الزوجة، و يقال له «المذي».
الثالث: الماء الذي يخرج أحياناً بعد المني و يقال له «الوذي» فإنّ جميع هذه الأقسام طاهرة في صورة أن لا يكون هناك بول أو مني في المجرى، و لا يبطل معها الوضوء أو الغسل.
السّؤال ٢٤: عند ما أغسل ملابسي الداخلية أجد عادةً بعض البقع البيضاء اللزجة و اتصور أن أغلب النسوة يواجهن هذه المسألة، فهل أنّ هذه البقع طاهرة؟
الجواب: نعم هي طاهرة.