أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٤ - مسائل متفرّقة في الزواج
معقول، فالطلاق إنّما يقع من الرجل في حال وجود عذر قطعاً. و طبعاً فما ذكرناه آنفاً يعدّ جواباً إجمالياً للمسألة.
السّؤال ٧٧٧: إذا طلقت إحدى البنات في الأُسرة، و في نفس الوقت جاء من يخطب البنت الثانية، فهل يتمكن الوالدان من الاستفادة من مهر البنت الكبرى بتغطية نفقات البنت الثانية؟
الجواب: لا يجوز الاستفادة من مهر البنت الكبرى بدون كسب رضاها، فإذا تصرف الوالدان بهذا المهر يجب عليهما كسب رضا تلك البنت مهما أمكن.
السّؤال ٧٧٨: توفي زوج امرأة قبل ثلاث سنوات و نصف، و منذ ذلك التاريخ و إلى الآن لا توجد إثباتات بالنسبة إلى دائمية الزواج فيما بينهما، بل القرائن و الشواهد تحكي عن كون الزواج موقتاً، و أخيراً ادّعت المرأة أنّ زواجها من ذلك المرحوم كان دائمياً، و لكنّ الزوجة الاولىٰ الدائمية أنكرت كون هذا الزواج الثاني دائمياً، فلو كان المقرر لإثبات صحة أو سقم الموضوع التوسل بالقسم الشرعي فهل يجب على الزوجة الثانية التي تدعي دوام الزواج أن تحلف، أو يجب الحلف على الزوجة الدائمية التي تنكر هذا الادّعاء؟
الجواب: يجب على الزوجة التي تدعي دوام العقد إثباته من خلال البيّنة الشرعية و لا يكفي الحلف، و يجب على المنكر الحلف على أنّ الثانية زوجة غير دائمية.
السّؤال ٧٧٩: إنّ ام زوجتي تتدخل كثيراً في امور حياتنا الزوجية و لا تلتفت إلى النصائح و أشكال النهي عن المنكر من قِبلي أو من قبل الآخرين، و كذلك تأتي إلى منزلنا بدون رضاي و تستخدم الأدوات و الوسائل المعيشية التي امتلكها، فما هو حكم الشرع المقدّس في هذا المورد؟
الجواب: بالطبع فإنّها إذا جاءت إلى بيتك بدون اذنك فهي ضامنة، و لكن لا ينبغي أن تتشدد معها إلى هذه الدرجة، فالكثير من الأشخاص الذين يواجهون مثل هذه المشكلة تمكنوا من حلّها من خلال الصبر وسعة الصدر.