أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٦٠ - شرائط دم النفاس
أ) أن يكون الدم من الولادة و على هذا فإنّ الدم الذي يخرج قبل خروج الوليد ليس بدم نفاس.
ب) يمكن أن لا يكون دم النفاس أكثر من آنٍ واحد و لكن لا يمكن أن يزيد عن عشرة أيّام.
ج) الأحوط وجوباً في دم النفاس أن تكتمل خلقة الطفل، فعلى هذا لو خرج دم متخثّر من رحم المرأة و علمت أنّه إذا بقي في الرحم فإنّه سيكون إنساناً وجب عليها الجمع بين أعمال المرأة الطاهرة و تترك ما يجب على الحائض تركه [١].
المسألة ١٨٧: إذا شكّت بأنّه سقط منها شيء أم لا، أو شكّت في الشيء الساقط أنّه إذا بقي سيكون إنساناً أم لا، فالدم الخارج منها ليس دم نفاس و لا يجب عليها التثبّت.
السّؤال ١٨٨: هل يجب استمرار خروج الدم في النفاس؟ فلو رأت المرأة الدم عند الولادة ثمّ طهرت و رأت الدم في اليوم الخامس فهل تحسب هذه الأيّام الخمسة من النفاس؟
الجواب: لا يشترط الاستمرار في دم النفاس، و لكن إذا طهرت المرأة في الأثناء تماماً وجب عليها الإتيان بعباداتها.
السّؤال ١٨٩: متى تبدأ الأيّام العشرة للنفاس؟ فلو مات الجنين في بطن امّه و هو في الشهر التاسع و لم تكن هناك حيلة لإخراجه إلّا بتقطيعه و هذا العمل يستغرق عدّة ساعات، فهل يكون المعيار في ابتداء العشرة هو خروج أوّل قطعة من الطفل أو خروج آخر قطعة منه؟
الجواب: إنّ جواب هذه المسألة مثل جواب مسألة التوأم.
السّؤال ١٩٠: من المعلوم في العلم الحديث إمكان تربية نطفة الزوج و بويضة المرأة
[١] يعني أن لا تمسّ اسم الجلالة و لا خط القرآن و أسماء الأنبياء و الأئمة- :-، و لا تدخل المسجد، و لا حرم الأنبياء و النبي و الأئمّه- :-، و لا تطلق، و لا تقرأ آيات السجدة، و لا يقربها زوجها و تعمل بوظائفها العبادية و ثم تقضي صومها.