أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٨ - اختلاط المرأة و الرجل
اختلاط المرأة و الرجل:
المسألة ٧٢٨: الأحوط وجوباً أن لا يتواجد الرجل الأجنبي و المرأة الأجنبية في مكان لا يكون فيه غيرهما، أو لا يستطيع غيرهما أن يدخل إليه، و لو صلّيا هناك كان في صلاتهما إشكال.
السّؤال ٧٢٩: هل يجوز الاختلاء بالأجنبية مع الاطمئنان بعدم ارتكاب المحرم؟
و ما هي قيود الاختلاء بالأجنبية؟
الجواب: إذا كان في مكان لا يتردد عليه الناس فيعتبر خلوة بالأجنبية، و الاختلاء بالأجنبية فيه إشكال حتىٰ مع الاعتقاد بعدم وقوع حرام.
السّؤال ٧٣٠: امرأة تريد مواصلة دراستها تمهيداً لاختيار مهنة مباحة، و لكن دراستها في الوقت الحاضر تقتضي أن تقابل الأجانب كأن تدرس لدىٰ أجنبي، أو أن تشارك الأجانب غرفة الدرس. فهل تجوز الدراسة في مثل هذه الظروف؟
الجواب: لا بأس فيها إذا لم يصاحبها الحرام مثل الاختلاء بالأجنبية و المفاسد الأخرىٰ.
السّؤال ٧٣١: هل يجوز مشاركة البنات و النساء مع الرجال و الشباب في المؤسسات الثورية من قبيل: جهاد البناء، مؤسسة الشهيد، الحرس الثوري، و أمثال ذلك، و أداء الوظائف الموكلة إليهم بحيث يتحقّق الاختلاط فيما بينهم؟
الجواب: إذا روعيت الامور الشرعية في هذه الموارد و لم تكن منشأً للفساد فلا بأس.
السّؤال ٧٣٢: نظراً لما تقدّم في المسألة ٤٩ من أحكام النكاح، الجزء الثاني من العروة الوثقى: يكره اختلاط الرجال و النساء. فهل أنّ هذه الكراهة تشمل المناسك المقررة في الحجّ التي يؤتى بها بصورة مختلطة؟
الجواب: إنّ سيرة المسلمين جارية على ذلك في مناسك الحجّ دائماً و لا إشكال في ذلك.