أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٧ - مسائل متفرّقة في الرضاع
المسألة ٧٨٦: لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت بلبنه الأشخاص المذكورين لاحقاً، و إن كان الأولى ترك ذلك:
١- أخوها و اختها.
٢- عمّها و عمّتها و خالها و خالتها.
٣- أولاد العمّ و أولاد الخال.
٤- ابن أخيها.
٥- أخو زوجها و اخت زوجها.
٦- ابن اختها و ابن اخت زوجها.
٧- عمّ و عمّة و خال و خالة زوجها.
٨- حفيد امرأة زوجها.
آداب الرضاع:
المسألة ٧٨٧: الأفضل أن يكون رضاع الصبي بلبن امّه و الأفضل أيضاً أن لا تأخذ الامّ أُجرةً من زوجها لإرضاع ولدها، و لكن لها الحقّ في طلب الاجرة، و لو طلبت الامّ اجرةً أكثر من المرضعة فللأب أخذه منها و تسليمه للمرضعة.
المسألة ٧٨٨: ورد في الروايات أنّه ينبغي أن يختار لرضاع الأطفال المرضعة العاقلة و المؤمنة و العفيفة و الجميلة و يتجنّب اختيار المرأة السفيهة أو غير المؤمنة أو القبيحة و السيّئة الخُلُق و المتولّدة من الزنا، و كذلك يتجنّب انتخاب المرضعة التي لها ولد من الزنا و لبنها متكوّن من الزنا [١].
مسائل متفرّقة في الرضاع:
المسألة ٧٨٩: الأفضل للنساء الامتناع من إرضاع كلّ طفل أيّاً كان حذراً من النسيان و حصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية، و خاصةً في هذه
[١] ذكرت هذه الروايات بصورة مفصلة في كتاب ميزان الحكمة، الباب ١٥١٢ و ١٥١٣.