أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٧ - عدّة الطلاق
يائسة، فهل يسقط عنها المتبقي من العدّة؟
الجواب: إذا تعرضت للعادة مرة واحدة، فعليها عدّة شهرين آخرين، و إذا تكررت العادة مرتين فعليها عدّة شهر واحد.
المسألة ٨٢٧: يجب على المرأة التي لا ترى العادة الشهرية إذا كانت في سنّ من تحيض عادةً، إن طلّقها زوجها بعد مقاربتها مع الشرائط السابقة، أن تعتدّ ثلاثة أشهر بعد الطلاق، و المقصود من ثلاثة أشهر هو أنّها إذا طلّقت في أوّل الشهر القمري أن تصبر ثلاثة أشهر هلالية كاملة من ذلك الوقت، و إذا طلّقت في الخامس من الشهر الهلالي مثلًا أن تصبر إلى اليوم الخامس من الشهر الهلالي الرابع حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم، فلو طلّقها- مثلًا- في اليوم الخامس من شهر رجب، وجب أن تصبر إلى اليوم الخامس من شهر شوّال، حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم.
السّؤال ٨٢٨: كم هي عدّة النساء الفاقدات للرحم (المستأصل رحمهنّ)؟
الجواب: النساء الفاقدات للأرحام اللاتي لا يحضن بالطبع و لم يصلن إلى سنّ اليأس عدتهنّ عدّة الطلاق و هي ثلاثة أشهر.
المسألة ٨٢٩: نهاية عدّة المرأة المطلّقة الحامل هو ولادة وليدها أو سقوطه، حتى لو ولد ساعة بعد الطلاق، فإنّ لها أن تتزوّج بعد ذلك بلا تأخير.
السّؤال ٨٣٠: إذا حملت الزوجة و العياذ باللّٰه من الزنا، و وقع الطلاق، فهل تنتهي عدّتها بوضع الحمل أو تعتد عدّة غير الحامل؟ و ما هو حكم المسألة في صورة حمل بواسطة الوطء الشبهة؟
الجواب: إذا تيقنت أنّ هذا الحمل من الزنا و لا يوجد احتمال إلحاقه بزوجها الشرعي، فلا تعتد عدّة الحامل بل تعتد عدّة الطلاق، أمّا الوطء الشبهة فله عدّة، و فيما لو حملت منه فعدّتها إلى وضع الحمل.
المسألة ٨٣١: تبدأ عدّة الزواج المؤقت بعد تمام المدّة المقرّرة إذا كانت ترى الحيض بمقدار حيضتين كاملتين، و إذا كانت لا ترى الحيض فخمسة و أربعون يوماً.
السّؤال ٨٣٢: إذا عقدت امرأة عقداً موقتاً و كانت متيقنة بأنها لم تحمل من مواقعة