أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٥٢ - أ) حقوق المرأة على الزوج
أحكام العقد الدائم:
أ) حقوق المرأة على الزوج
١- النفقة
المسألة ٥٦٠: و يجب على الزوج أيضاً أن يهيّئ لها الغذاء و اللباس و المسكن و الحوائج اللازمة للمعيشة حسب المتعارف، حتّى نفقات الطبيب و الدواء و ما شابه ذلك، و إذا لم يهيئ لها ذلك، فالأحوط أنّه يكون مديناً لها بذلك، سواء كان قادراً أو غير قادر.
السّؤال ٥٦١: هل يجب علىٰ الزوج أن يدفع لزوجته مبلغاً يومياً أو شهرياً لتغطية المصاريف. و إذا كان كذلك، فهل يجوز له أن يعين مجال إنفاق المبلغ؟
الجواب: لا بأس بتوكيل الزّوج زوجته بتهيئة النفقة، و يجب علىٰ المرأة أن تتقيد بالشرط. هذا في حالة ما إذا وكّل الزوج زوجته علىٰ تهيئة النفقة، أمّا إذا أعطاها حق النفقة فإنّ لها حرية التصرف.
السّؤال ٥٦٢: هل يجب علىٰ الزوج أن يهيئ لزوجته ما تحتاجه النساء عادة كنفقة؟
أم يجب عليه تهيئة الطعام و المسكن و اللباس فقط؟
الجواب: يجب علىٰ الرجل ما يقدر عليه مما هو ضروري فعلًا.
السّؤال ٥٦٣: المعروف أنّ الزوجة لا تأخذ نفقة من زوجها ما لم تنتقل إلىٰ بيته و ذلك بين العقد و الزفاف. فهل يجوز لها أن تطالب بنفقة تلك الفترة من الزمن إذا لم تكن قد أعطته التمكين التام؟
الجواب: لا نفقة لها.
السّؤال ٥٦٤: إذا قال الزوج بعد العقد و قبل الدخول إنّه غير متمكّن مالياً من إقامة مراسيم الزفاف. و قالت الزوجة إنّها لا تذهب إلى بيت الزوجيّة إلّا بعد مراعاة عادات و تقاليد المنطقة، فهل تستحقّ النفقة على هذا الفرض؟
الجواب: إذا لم يذكر مثل هذا الشرط في عقد النكاح فلا يحقّ للزوجة أن تمتنع، فإن امتنعت فلا نفقة لها.