أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠١ - مسائل متفرّقة في الزواج
أن تعتدّ، و الأحوط وجوباً أن يدفع لها الزوج الثاني المهر المتّفق عليه بينهما، و إذا كان مهر المثل أكثر من المسمّى دفع مهر المثل.
السّؤال ٧٧٢: هل يجوز للأُم أن تأخذ ثمن اللبن و حق الرضاع؟
الجواب: يجوز لها في حالة ما إذا اشترط ذلك ضمن العقد أثناء قراءة عقد النكاح.
السّؤال ٧٧٣: منذ ثلاث سنوات و هناك من يريد خطبتي و لكن أهلي يردّون عليه بالرفض لأنّ اختي الكبرى لم تتزوّج بعد، و أنا الآن في السابعة و العشرين فهل يجوز أن احرم من الزواج حفاظاً على سمعة اختي؟ و إذا تزوّجت فهل أكون قد غدرت بأُختي و أثمت؟
الجواب: يجوز لك شرعاً و خُلقاً أن تتزوجي، و لا يكون ذلك غدراً بأُختك أو انتقاصاً منها.
السّؤال ٧٧٤: تضع بعض البنات المتقدّمات في السنّ (٣٠ و ٣٥ سنة) قيوداً على زواجهنّ كأن يشترطن الزواج من السادات، فهل يجوز في مثل هذه الظروف العمرية أن يلزمن أنفسهنّ بمثل هذه القيود فيؤخّرن زواجهنّ؟
الجواب: هذه القيود ليست في مصلحة البنات، و حتّى إذا نذرن و سبّب لهنّ النذر مشاكل في حياتهنّ فلا اعتبار له.
السّؤال ٧٧٥: ينذر بعض المؤمنين أن يزوّجوا بناتهم للسادات فقط، الأمر الذي يؤدّي أحياناً إلى أن تبلغ البنت ٣٠ سنة أو أكثر بدون زواج، أ فليس هذا ظلماً للبنت و خلافاً للعقل و الشرع؟ و هل يحقّ للوالدين شرعاً أن يقيّدوا بناتهم بمثل هذه القيود؟
الجواب: لا يحقّ للوالدين أن ينذرا على أبنائهما أو أن يقيّدوهم بمثل هذه القيود، بل حتّى لو أنّ البنات نذرن لأنفسهنّ و سبّب النذر مشاكل حياتية فلا اعتبار له.
السّؤال ٧٧٦: هل أنّ الدين معيار العدالة، أو العدالة معيار الدين؟ و بعبارة اخرى: