أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٤ - ب) الأعمال التي تحرم على الجنب
و كذلك تطهير اللباس و البدن فإن كان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلك الصلاة.
المسألة ١٠٣: يستحبّ للمرأة الحائض عند حلول وقت صلاتها أن تطهّر نفسها من الدم و تغيّر القطنة و المنديل، و تتوضّأ، أو تتيمّم إذا لم يمكنها الوضوء، و تجلس في مصلّاها مستقبلة القبلة و تشتغل بذكر اللّٰه و الدعاء و الصلوات، و لكن يكره لها قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن و استصحابه و مسّ حواشيه و الفواصل التي بين خطوطه و أسطره، و كذا الخضاب بالحنّاء، و لكن لا مانع من سماع آيات القرآن أو المشاركة في مجالس تعليم و قراءة القرآن الكريم.
السّؤال ١٠٤: إذا منعت امرأة عادتها الشهريّة بتناول الأقراص، فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن في تلك الحال و تصوم و تحجّ و تؤدّي باقي العبادات؟
الجواب: يجوز لها ذلك و لا إشكال في أعمالها.
السّؤال ١٠٥: هل تتمكن النساء و البنات في حال العادة الشهرية من الاشتراك في صلاة الجمعة لغرض تعظيم مثل هذه الشعائر مع العلم أنّ الصلاة حرام على الحائض؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم تكن الصلاة في مسجد و لم تنو نيّة الصلاة فيمكنها الاقتداء بالظاهر مع جماعة المصلين.
ب) الأعمال التي تحرم على الجنب
المسألة ١٠٦: يحرم على الجنب خمسة امور:
الأول: مسّ خطّ القرآن الكريم أو اسم اللّٰه و أسماء الأنبياء : و الأئمّة : و فاطمة الزهراء ٣ على الأحوط وجوباً على الحائض، و لا يجري هذا الحكم على التراجم الموجودة إلى اللغات الاخرى.
الثاني: الدخول في المسجد الحرام و مسجد النبي ٦ و إن دخل من باب و خرج من باب آخر.