أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧٧ - ما يكره للجُنب
ما يكره للجُنب:
المسألة ٢٦١: يكره للجنب عدّة امور:
١ و ٢- الأكل و الشرب، و لكن ترتفع الكراهة إذا توضّأ أو غسل يديه.
٣- قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن حتّى من السور التي ليست فيها سجدة واجبة.
٤- مسّ جلد القرآن الكريم و حاشيته أو ما بين الأسطر ببعض البدن، و هكذا كون القرآن معه.
٥- النوم بدون وضوء.
٦- الخضاب بالحنّاء و ما أشبه ذلك.
٧- تدهين البدن.
٨- الجماع بعد الاحتلام [١].
السّؤال ٢٦٢: هل يكره العمل (مثل الطبخ أو الرضاعة) قبل غسل الجنابة؟
الجواب: لا كراهة في هذه الامور، و ان كان الأفضل بقاء الإنسان على طهارة دائماً.
السّؤال ٢٦٣: هل يحرم كتابة الآيات القرآنية و الأسماء المقدّسة على الحائض و المجنب، أم يكره ذلك؟
الجواب: إذا لم يلمسها جاز ذلك، و لا تبعد الكراهة.
السّؤال ٢٦٤: ذكرتم في توضيح المسائل أنّه (يكره الأكل و الشرب للمجنب) فهل أنّ مرادكم هو الأكل و الشرب الكثير مثل تناول طعام الغداء أو العشاء، أو المراد هو ما يسمّى الأكل و الشرب مثل تناول الشاي و قرص الدواء و حتّى تذوق الطعام عند الطبخ و أمثال ذلك؟
[١] يعني أنّه احتلم ثمّ استيقظ و أراد أن يجامع أهله فيكره له ذلك قبل أن يغتسل للجنابة، و لكن الجماع مرّة ثانية و قبل الغسل من الجماع الأول لا كراهة فيه.