أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٦٧ - وظيفة المستحاضة القليلة
وظيفة المستحاضة القليلة:
المسألة ٢١٦: يجب على المرأة في الاستحاضة القليلة:
١- أن تتوضّأ لكلّ صلاة على الأحوط وجوباً.
٢- أن تمنع من سراية الدم إلى سائر الأعضاء، و لكن لا يجب تبديل القطنة و المنديل الذي تشدّ به الموضع، و إن كان الأحوط.
السّؤال ٢١٧: تفضلتم أنّه يجب على المستحاضة القليلة وضوء لكلّ صلاة، فإذا لم تر دماً بعد صلاة الظهر و أرادت الإتيان بصلاة العصر فهل يجب عليها الوضوء مرة ثانية؟
الجواب: في هذه الصورة لا يجب عليها الوضوء.
السّؤال ٢١٨: إذا صلّت المستحاضة القليلة صلاة العصر و لم تر دماً إلى المغرب فهل يمكنها الإتيان بصلاة المغرب بوضوء صلاة العصر؟
الجواب: نعم يمكنها الإتيان بصلاة المغرب و العشاء بذلك الوضوء.
المسألة ٢١٩: في الاستحاضة الكثيرة أو القليلة لو اغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل أو توضأت و صلّت صلاة الليل فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية و الوضوء بعد دخول وقت صلاة الصبح.
المسألة ٢٢٠: في المستحاضة القليلة إذا فصلت في صلاتها اليومية بين الظهر و العصر أو المغرب و العشاء وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة و كذلك للصلوات المستحبّة، و لكن يكفي وضوء واحد أو غسل واحد لمجموع صلاة الليل، و لا يجب عليها الغسل و الوضوء لصلاة الاحتياط و السجدة المنسية و التشهّد المنسي و سجدة السهو إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرةً.
السّؤال ٢٢١: إذا أرادت المستحاضة القليلة الإتيان بما يشترط فيه الطهارة، مثل مسّ كتابة القرآن أو الطواف الواجب و أمثال ذلك، فهل يكفي وضوء واحد أم تجب عليها وظيفة اخرى؟ و إذا أرادت تكرار بعض هذه الأعمال فهل يجب عليها تكرار الوضوء أيضاً؟