أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٤ - التلقيح
المسألة ٩٤٧: لا يجوز التلقيح بنطفة رجل أجنبي في رحم امرأة سواءً كان بإذن المرأة أم لا، و سواء كان لها زوج أم لا، و سواءً أذن زوجها في ذلك أم لا، فلو تمّ عمل ذلك و ولدت طفلًا من هذه العملية، فإن كان هذا العمل قد تمّ بشبهة كما لو ظنّ الرجل أنّ تلك المرأة زوّجته أو ظنّت المرأة أنّ هذه النطفة لزوجها ثمّ اتّضح بعد ذلك عدم ذلك، ففي هذه الصورة يلحق الطفل بذلك الرجل و تلك المرأة و تلحقه جميع أحكام الأبناء، و لكن إذا تمّ ذلك العمل عن علم و عمد فالطفل المتولّد من هذه العملية لا يحسب ولداً لهما و لا تلحقه أحكام الارث و أمثالها، و لو كان ذلك الطفل بنتاً فلا يجوز لصاحب النطفة الزواج منها، و إن كان ولداً لا يجوز له الزواج بتلك المرأة و كذلك في سائر المسائل المرتبطة بالزواج.
السّؤال ٩٤٨: يحتفظ مني الرجل بالحياة لمدّة ٧٢ ساعة بعد وفاة الرجل نفسه من وجهة النظر العلمية. فإذا طلبت الزوجة اجراء تلقيح اصطناعي لها من زوجها المتوفىٰ فهل يجوز للأطباء القيام بهذا العمل؟
الجواب: فيه إشكال.
السّؤال ٩٤٩: سيّدة لا يستطيع رحمها الاحتفاظ بالجنين لسبب من الأسباب، بل يسقط منه، و لكن جمعت نطفتها و نطفة زوجها في المختبر و نقل الجنين إلىٰ رحم امرأة أخرىٰ غير متزوجة تسمىٰ الأُم النائبة أو البديلة يجعل الطفل ينمو و يولد في حينه و تتلقى الأُم البديلة (الحاضنة) أجراً متفقاً عليه لقاء تسليمها الطفل إلىٰ أبويه، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا مانع شرعياً ذاتياً لهذا العمل، و لكنه متضمن لأعمال محرمة جانبية أخرىٰ مثل النظر و اللمس المحرم. فإذا تم بواسطة أحد المحارم كالزوج بحيث يأخذ نطفته و نطفة إحدىٰ زوجتيه لزرعها في رحم الزوجة الأخرىٰ (حتىٰ و ان كان عاقداً عليها بعقد مؤقت) فلا يكون هناك ارتكاب لمحرم، و في غير هذا الشكل يجب مراعاة كون هذا الأمر ضرورياً و ذلك من أجل إجازة هذه المحرمات الجانبية.