أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٦ - شرائط الرضاع المحرّم
رضع عشر رضعات، أن لا يتزوّجه الذين يصيرون محارم معه بسبب الرضاع، و لا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً.
٩- أن يكون الطفل (الرضيع) في الحولين فإذا رضعت طفلًا تجاوز الحولين من عمره لم يصر محرماً مع أحد، بل حتّى إذا رضع أربع عشرة رضعة قبل انتهاء الحولين و رضعة بعد انتهاء الحولين لم يصر محرماً مع أحد، و لكن إذا كان قد مضى على ولادة المرأة لطفلها حولان، و بقى اللبن ثمّ رضعت طفلًا، فالأحوط وجوباً أن لا يتزوّج بالنساء اللائي صرن محارم معه بسبب الرضاع و لا ينظر إليهنّ نظر المحرم للمحرم أيضاً.
المسألة ٧٨١: تقدّم في المسألة السابقة أنّ الرضاع الباعث على الحرمة هو أن يرضع الطفل يوماً كاملًا مع ليلته من لبن المرضعة و لكن لا ينبغي أن يفصل في طيلة هذه المدّة لبن من امرأة اخرى إلّا أن يكون مقداراً قليلًا من اللبن أو الغذاء بحيث لا يعدّ عرفاً أنّ الطعام تخلّل بين الرضعات، و كذلك في الخمس عشرة رضعة يشترط أن لا يفصل بينها رضاعة امرأة اخرى، و يعتبر في كلّ رضعة أن تكون كاملة بحيث يشبع منها، و الأحوط أن لا تحسب الدفعتان الناقصتان دفعة واحدة و لا دفعتين.
المسألة ٧٨٢: لو أرضعت امرأة بلبن فحل واحد عدّة أطفال انتشرت الحرمة بينهم و بين المرأة و الفحل من جهة اخرى، و كذلك لو كانت لديه عدّة زوجات و أرضعت كلّ واحدة من هذه الزوجات طفلًا رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بين الأطفال أنفسهم و بين الزوجات و الفحل.
المسألة ٧٨٣: لو أرضعت امرأة طفلًا و طفلةً بلبن فحل واحد رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بينهما و لا تنتشر الحرمة بين اخت و أخ الطفل و بين أخ و اخت الطفلة.
المسألة ٧٨٤: إذا أرضعت المرأة طفلًا لا يكون أخوه عليها محرماً و إن كان الأحوط استحباباً عدم الزواج بينهما.
المسألة ٧٨٥: لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح و لو كانتا رضاعيتين، و لو تبيّن بعد العقد أنّهما اختان رضاعيتان صحّ العقد الأوّل و بطل الثاني، و إن كان العقد عليهما في وقت واحد، بطلا.