أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩ - المطهّرات
الجواب: لا دليل على نجاسة المشيمة (كما ذكرنا ذلك في تعليقة العروة الوثقى) و عليه إذا كانت المشيمة غير ملوثة بالدم أو شك المكلّف في ذلك فهي طاهرة.
السّؤال ٤٦: هل أنّ القىء نجس؟ و هل هناك تفاوت بين الكبار و الاطفال؟
الجواب: القىء ليس بنجس إلّا أن تعلمي اختلاطه مع شيء من الدم، و لا فرق بين قيء الكبير و الصغير و البنت و الولد.
السّؤال ٤٧: عند ما ترضع الام ولدها يتفق أن تسقط قطرات من اللبن على الأرض أو مكان آخر، فهل أن الأرض أو ذلك المكان الآخر يتنجس؟
الجواب: إذا لم تكن ثياب الطفل نجسة فلا إشكال.
المطهّرات:
السّؤال ٤٨: إنّ زوجي يحتفظ في بيتنا بكلب، و أحياناً يضع أمامه بقايا ما نتناوله من طعام فيقوم الكلب بتناوله و لعق الإناء أيضاً، فالرجاء هو:
أوّلًا: ما حكم الاحتفاظ بالكلب في البيت؟
ثانياً: كيف يمكن تطهير مثل هذه الآنية؟
الجواب: أوّلًا: يجوز الاحتفاظ بالكلب في البيت من أجل المحافظة و الحراسة و أمثال ذلك.
ثانياً: إذا لعق الكلب الإناء أو تناول من الماء أو أي طعام سائل في الإناء فيجب أوّلًا تعفيره بالتراب الطاهر المخلوط بقليل من الماء ثمّ تطهيره مرّتين بالماء القليل أو مرّة واحدة بماء الكر أو الجاري.
السّؤال ٤٩: طرح هذا السؤال في الجلسة الاسبوعية النسوية، ورد في أحكام التطهير أنّه إذا لعق الكلب إناءً فيجب تعفيره، فهل يجب التعفير بالتراب مع وجود معقمات مثل الكحول و سوائل التنظيف في الوقت الحاضر؟
الجواب: نعم يجب ذلك.
السّؤال ٥٠: مع الأسف زوجي مبتلى بأحد الذنوب الكبيرة الخطرة و هي شرب