أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٨ - مقدّمة
و العادة فهي مستطيعة و يجب إخراج نفقة حجّها من تركتها، و إلّا فهي غير مستطيعة.
السّؤال ٤٦٢: المتعارف في بعض المدن جعل (الحجّ) قسماً لمهر الزوجة حيث يكتب ذلك في عقد الزواج فهل بمجرّد اجراء العقد يكون الحجّ واجباً على الزوجة بمثل هذا المهر، أو أنّ له حكماً آخر؟
الجواب: إذا لم يكن مشروطاً بشرط خاصّ و لم توجب مطالبة المرأة له مشكلة خاصّة فهي مستطيعة و يجب عليها مطالبته بنفقات الحجّ و التوجه لأداء هذه الفريضة.
السّؤال ٤٦٣: في حفلة زواج حصلت امرأة شابة من زوجها و أصدقائها و أقاربها على ذهب بمقدار يجعلها مستطيعة للحجّ، فهل هي مستطيعة أم يعتبر هذا الذهب من مئونتها باعتبارها شابّة و يليق بعمرها لبس الحلي و التزيّن؟ و ما الحكم إذا باعت الذهب أو قامت ببيعه و شراء غيره عدّة مرّات للتبديل؟
الجواب: إذا كان المقدار واقعاً ضمن شئونها من حيث الزينة، فلا تعتبر مستطيعة.
السّؤال ٤٦٤: أنا فتاة فقدت والدي قبل فترة، و ورثت مقداراً من المال يكفي لأحد المراسيم إمّا الزواج أو الحج، و لكن لا يكفي لكليهما، هل أنا مع هذه الشرائط أنا مستطيعة؟
الجواب: من كان محتاجاً إلى الزواج و لم يكن لديه من المال ما يزيد على نفقات الزواج فهو غير مستطيع و لا يجب عليه الحجّ.
المسألة ٤٦٥: إذا كانت المرأة تملك مالًا تستطيع به أن تحجّ، و لكن لا يتمكّن زوجها أن ينفق عليها بعد العودة و لا هي تتمكّن أن تدير معيشتها لم يجب عليها الحجّ.
السّؤال ٤٦٦: إذا كانت المرأة بحاجة إلىٰ مرافق، و كان المرافق يتقاضىٰ أجراً و هي عاجزة عن دفعه، فهل هي مستطيعة؟
الجواب: ليست مستطيعة.