أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠١ - الأذان و الإقامة
بينهما فاصلة بمقدار عشرة أذرع أي خمس أمتار تقريباً.
المسألة ٣٥٥: إذا وقفت المرأة مع الرجل في صفّ واحد أو تقدّمت عليه و شرعا في الصلاة سويةً فصلاتهما باطلة، و أمّا لو شرع أحدهما قبل الآخر فصلاته صحيحة و صلاة الثاني باطلة.
السّؤال ٣٥٦: نظراً إلى أنّ الشرط المذكور في المسألتين السابقتين لا يراعى في المسجد الحرام و قد تقف المرأة إلى جانب الرجل و أحياناً أمامه في صلاة الطواف و سائر الصلوات الواجبة و المستحبة فما حكمها؟
الجواب: لا إشكال في مثل هذه الموارد.
السّؤال ٣٥٧: هل يجب وجود حاجز من ستارة أو حائط بين النساء و الرجال أثناء الصلاة و الاستماع للمواعظ؟
الجواب: وجود الحاجز أفضل و ليس واجباً بشرط مراعاة الموازين الشرعية.
المسألة ٣٥٨: بقاء الرجل و المرأة الأجنبية في مكان خالٍ بحيث لا يدخل عليهما أحد مشكل، و الأحوط وجوباً ترك ذلك المكان و في الصلاة فيه إشكال، و كذلك في الصلاة في الأماكن التي تعدّ محلًا للمعصية، مثلًا، في الأماكن المعدّة لشرب الخمر و القمار أو الغيبة.
المسألة ٣٥٩: الأفضل للنساء الصلاة في البيت و لكن لو استطاعت حفظ نفسها من الأجنبي بصورة جيّدة فالأفضل لها الصلاة في المسجد، بل لو اقتصر تعلّم المسائل الشرعية على الذهاب إلى المسجد وجب ذلك.
الأذان و الإقامة:
السّؤال ٣٦٠: هل هناك فرق بين النساء و الرجال من حيث الأذان و الإقامة؟
الجواب: لا فرق بينهما، و لكن إذا رغبت المرأة فيجوز لها بدل الأذان أن تأتي بأربع تكبيرات مع الشهادتين، و بدل الإقامة بتكبيرتين و شهادة الوحدانية للّٰه و النبوّة لمحمّد ٦.