أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٠ - عدّة المرأة المتوفي عنها زوجها
اللواتي استأصلن أرحامهن؟
الجواب: لعدّة النساء حِكَم عديدة. و ليست مقصورة بانعقاد الطفل، لذا فالشرع يلزم المرأة بالعدة حتىٰ إذا كانت عاقراً و قد استأصلت رحمها، أو كانت منفصلة عن زوجها بضع سنوات.
السّؤال ٨٤٢: هل يجوز للمرأة أن تتزوّج قبل انقضاء أيّام العادة إذا كانت متيقّنة من عدم انعقاد النطفة؟
الجواب: العدّة هي حرمة الزوجيّة و لا تقتصر الحكمة منها بانعقاد النطفة، لذا فلو أنّ الزوج عاش منفصلًا عن زوجته لسنوات أو كان مسافراً، فبعد الطلاق تجب العدّة على المرأة المدخول بها غير اليائسة.
السّؤال ٨٤٣: بمقدور الأجهزة الطبية كالأشعة التلفزيونيّة في الوقت الحاضر أن تحقّق اليقين بأقصر مدّة حول ما إذا كانت المرأة حاملًا من المقاربة أم لا. على هذا الفرض، فهل تبقى عدّة الطلاق كما جاءت في الأحكام سابقاً، أم أنّها قابلة للتغيير؟
الجواب: العدّة- كما ذكرنا سابقاً- لا تتوقّف على مسألة الحمل فقط، بل هي حرمة للزوجيّة، لذا فلو طلّقها زوجها بعد انفصال سنوات وجبت عليها العدّة.
السّؤال ٨٤٤: من الممكن في الوقت الحاضر منع الحمل باستعمال العقاقير (بالتناول أو بالزرق) أو باستعمال موانع طبية اخرى، فهل يبقى حكم العدّة سارياً حتّى على النساء المتّبعات لهذه الطرق؟
الجواب: تبيّن من الجواب أعلاه.
عدّة المرأة المتوفي عنها زوجها:
المسألة ٨٤٥: يجب على المرأة التي توفّى عنها زوجها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، سواء كان زواجها دائماً أو موقتاً، دخل بها زوجها أم لم يدخل بها، بل حتّى اليائسة يجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة.
و إذا كانت حاملًا يجب أن تنتظر حتّى تضع حملها، و إذا وضعت قبل انقضاء