أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦٢ - أ) حقوق المرأة على الزوج
يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:
١- هل تستحق البنت نصف المهر أو المهر الكامل؟
الجواب: فيما إذا لم يتدخل الزوج في إجراء عملية التلقيح، فالمهر لا يكون كاملًا.
٢- هل يجب عليها الاستئذان من أبيها في زواجها الثاني؟
الجواب: بعد وضع الحمل لا يجب استئذان الأب.
٣- هل تجب العدّة على هذه البنت؟ و ما هو مقدارها؟
الجواب: عدّتها تنتهي بوضع الحمل.
٤- هل يجوز لها الزواج بوالد ذلك المعوق؟
الجواب: لا يجوز.
٥- إذا تزوجت امرأة بمثل هذا الرجل المعوق، و انفصلت عنه بعد عملية التلقيح، بالطلاق، فهل يجوز لابنتها الزواج بذلك المعوق؟
الجواب: إذا لم يحصل الدخول من قبل الزوج المعوق فلا إشكال في ذلك.
السّؤال ٦٠٦: إذا وهبت الزوجة مهرها قبل العقد لزوجها سواء في النكاح الدائم أو المؤقت، فهل يمكن إجراء صيغة العقد بدون المهر؟
الجواب: في العقد المؤقت يجب أن تكون المدّة و المهر معلومين، و أمّا العقد الدائم فإنّ عدم ذكر المهر لا يضر في صحة العقد، حيث يقع العقد صحيحاً، و لكن لا معنى لهبة المهر قبل العقد.
السّؤال ٦٠٧: إذا هربت الزوجة الدائمية مع رجل أجنبي خارج البلاد، فهل تتمكن تلك المرأة من اعطاء وكالة لغيرها لاستلام مهرها؟ و هل أنّ مثل هذه المرأة تستحق المهر؟
الجواب: نظراً لأنّ المهر يتعلق بأمر سابق فلها الحق في استلامه، و لكنّ كلا هذين الشخصين يعتبران من المخالفين للقانون، و الإسلام وضع عقوبة شديدة عليهما.