أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧٦ - الأعمال التي تحرم على الجُنب
الجواب: لا يجب الغسل على مجرّد خروج هذه السوائل إلّا إذا اقترنت بالشروط المذكورة في المسألة الاولى من هذا الفصل.
السّؤال ٢٥٧: لي مدّة من الزمان أعيش حالة العقد فقط و لم يتم الزواج لحدّ الآن، ولدي أسئلة عن الاحتلام حيث أتصور أنّ هذه المشكلة تبتلىٰ بها الكثير من البنات في مثل حالتي، و هي تشخيص ذروة الشهوة الجنسية عند الملاعبة و حتّى عند المحادثة مع زوجي حيث يخرج مني سائل خاصّ و لا أعلم هل بلغت ذروة الشهوة الجنسية أم لا؟ و على أيّة حال فهذه المسألة لا زالت مبهمة و مشكلة بالنسبة لي و خاصّة في شهر رمضان المبارك حيث أسعى إلى تجنب ملاقاته طيلة هذا الشهر الشريف، فالرجاء بيان حكم المسألة بصورة كاملة.
الجواب: ما دام لديك شك في ذلك فلا يجب عليك شيء.
السّؤال ٢٥٨: إذا شكّت البنت في الاحتلام و عدمه لا سيّما و أنّ أكثر البنات لا يدركن جيّداً ذروة الشهوة الجنسية، فما هو الحكم؟ هل يجب عليهن الغسل؟
الجواب: ما دام الشك موجوداً فالغسل غير واجب.
السّؤال ٢٥٩: إذا اغتسلت المرأة بعد المقاربة مع زوجها مباشرة و خرج بعض المني منها بعد الغسل، و لكنها لم تكن تعلم أنّه منها أو من مني زوجها، فهل يجب عليها إعادة الغسل؟
الجواب: لا يجب الغسل.
السّؤال ٢٦٠: إذا نزلت رطوبة من المرأة و لم يتبيّن إن كانت منيّاً أو سائلًا آخر، فهل من الضروري ملاحظة الرطوبة لتمييز نوعيتها، أم يجوز الحكم بالطهارة من غير مشاهدة؟
الجواب: إذا كان الأمر يحسم بتدقيق بسيط فلتفعل، و إلّا فلا لزوم لذلك.
الأعمال التي تحرم على الجُنب:
ملاحظة: تقدّم تفصيل الكلام عن محرّمات الجنب في بحث محرّمات الحائض، و لهذا لا نعيد الكلام هنا.