أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٢ - ز) بين الحيضين أقل عشرة أيّام
ه) الاستمرار
المسألة ٩٢: يجب أن تكون الأيّام الثلاثة الاولى من الحيض متتالية فإن رأت الدم مثلًا في يومين و طهرت في الثالث، ثمّ رأت الدم مرّة اخرى فهو ليس بحيض، و ما قلنا من أنّ رؤية الدم يجب أن تكون متتالية فليس معنى ذلك أنّ الدم يخرج طيلة الثلاثة أيّام باستمرار بل يكفي أن يكون الدم موجوداً في داخل الفرج.
و) الموالاة
السّؤال ٩٣: هل يعني (التوالي) في الأيّام الثلاثة الاولى في الحيض الوارد في بعض الكتب الفقهية هو (استمرار خروج الدم في الأيّام الثلاثة الاولى) أو له معنى آخر؟ الرجاء توضيح ذلك.
الجواب: المراد هو استمرار خروج الدم في الأيّام الثلاثة الاولى.
ز) بين الحيضين أقل عشرة أيّام
المسألة ٩٤: المرأة التي ترى الدم مرّة واحدة في الشهر عادةً إذا رأت الدم مرّتين في شهر واحد و كان بأوصاف الحيض فإن كانت أيّام الطهر الواقعة بينهما لا تقل عن عشرة أيّام وجب أن تجعل كلًا منهما حيضاً.
المسألة ٩٥: إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر و كان بأوصاف الحيض ثمّ رأت بعد ذلك دماً بأوصاف الاستحاضة بمدّة عشرة أيّام أو أكثر ثمّ رأت مرّة اخرى دماً بأوصاف الحيض وجب أن تجعل جميع الدماء التي بأوصاف الحيض حيضاً.
السّؤال ٩٦: إذا طهرت المرأة في اليوم العاشر من الشهر من عادتها، و لكنها رأت الدم مرة ثانية في اليوم التاسع عشر من ذلك الشهر بحيث كان متصفاً بجميع شروط الحيض، و قد استمر مثلًا ستة أيّام، فمن أي يوم يحسب هذا الدم الثاني من العادة الشهرية؟
الجواب: بعد مضي عشرة أيّام من انتهاء العادة الاولىٰ، يعتبر الدم الثاني حيضاً.