أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٣ - أحكام الحجاب
أهله لمدّة سنة كاملة و طلق زوجته، فجميع الفقهاء يذهبون إلى وجوب العدّة عليها، في حين أنّ احتمال انعقاد الولد بعد غيبة الزوج سنة كاملة غير موجود، و هكذا فيما لو كان الزوج سجيناً أو مبتلياً بمرض العنن، و علمنا يقيناً أنّ الزوج عقيماً، ففي جميع هذه الفروض يجب على المرأة الالتزام بالعدّة، في حين أنّه لا يوجد احتمال انعقاد النطفة في هذه الفروض.
السّؤال ٦٥٣: الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية حول الزواج المؤقت:
١- هل أنّ زواج المتعة يتعلق بمرحلة تاريخية خاصة و ظروف معينة من تاريخ الإسلام؟
٢- هل أنّ الحكومة الإسلامية لها وظيفة معينة أمام تقنين أو منع أو اشاعة الزواج المنقطع في المجتمع؟
٣- في ظل الأجواء الحالية ما هي وظيفة رجال الدين فيما يتعلق بالزواج المؤقت؟ هل يجب عليهم اشاعة هذا الزواج كما هو الحال في سائر أحكام الشرع؟
٤- ورد في فتوى المشهور: «أنّ المرأة اليائسة لا عدّة لها» فهل أنّ المرأة التي أجرت عملية غلق فوهة الرحم حكمها حكم المرأة اليائسة؟
الجواب: إنّ مسألة الزواج المؤقت لا تختص بزمان معين، و لكن أحياناً توجد بعض الظروف «كالظروف التي في زماننا» تستوجب إيجاد قيود و شروط لهذا العمل لئلا يستغل بعض الأشخاص من أتباع الشهوات هذا العمل استغلالًا سيئاً، و اشاعة هذا الزواج بدون توفير الأرضية اللازمة لا يخلو من مشاكل، و أمّا بالنسبة للنساء اللاتي أجرين عملية غلق فوهة الرحم فإنّهن غير مشمولات لحكم اليائسة، بل هنّ في حكم «من لا تحيض في سن من تحيض».
أحكام الحجاب:
المسألة ٦٥٤: يجب أن تستر المرأة جسدها، و شعرها عن الأجانب من الرجال، و الأحوط استحباباً أن تسترهما عن الصبي غير البالغ الذي يشخّص بين الحسن