أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦٣ - أ) حقوق المرأة على الزوج
السّؤال ٦٠٨: إذا أزال الزوج بكارة زوجته في ليلة الزفاف بوسيلة اخرى غير الدخول كالإصبع مثلًا أو شيء آخر غير آلته التناسلية و ذلك بسبب العنن مثلًا، فالرجاء بيان ما يلي:
١- هل يستحق هذا الشخص التعزير على هذا العمل؟
٢- هل يعتبر هذا العمل بحكم الدخول بحيث تستحق المرأة كل المهر؟
الجواب: في صورة عدم رضا الزوجة فعليه التعزير و تستحق الزوجة كل المهر.
٣- حق المضاجعة
المسألة ٦٠٩: لا يجوز للزوج ترك المواقعة أكثر من أربعة أشهر في النكاح الدائم، بل لو خاف على زوجته الشابة أن تقع في الحرام في هذه المدّة، فالأحوط وجوباً أن يتعامل معها بشكل لا تقع به في المعصية.
السّؤال ٦١٠: نظراً للمسألة المتقدّمة إذا لم تكن الزوجة شابة و لكن يحتمل أن الزوج إذا اكتفىٰ منها بالمواقعة كلّ أربعة أشهر مرّة واحدة أن تقع في المعصية و الذنب، ففي هذه الصورة ما هو تكليف الزوج أمامها؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن يتصرف بكيفية لا تتلوث معها بالذنب.
المسألة ٦١١: لا يجوز للزوج ترك زوجته الدائمة بشكل لا تكون فيه كالمرأة المتزوّجة و لا مثل غير المتزوّجة، و لكن لا يجب عليه المبيت معها في كلّ أربعة ليال ليلة، و لكن إذا كان لديه عدّة زوجات وجب عليه العدل بينهنّ من هذه الجهة.
و تفصيل ذلك مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.
السّؤال ٦١٢: هل يحقّ للزوج أن يمتنع من انزال النطفة في رحم زوجته بدون رضاها و يكتفي بالادخال فقط؟
الجواب: لا مانع من ذلك، و لكن بالنسبة إلى المقاربة الواجبة لا يمكنه ذلك بدون رضا الزوجة.
السّؤال ٦١٣: هل يحقّ للمرأة أن تطلب من زوجها ارضاءها جنسياً من طرق