أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٦ - مسائل متفرّقة عن الطلاق
١- أن تقول إنّها لا تقصد التبرّع. ٢- أن يطلب الزوج منها أن تؤدّيها.
٢- إذا لم يكن الطلاق بطلب من الزوجة، فهل تستحقّ الاجرة عن الأعمال التي لا تدخل ضمن مسئوليتها الشرعيّة و لا تقصد التبرّع بها؟
الجواب: الطلاق لا علاقة له بهذه القضيّة سواء كان من جانب الزوج أو من جانب الزوجة، بل يجوز لها المطالبة بالاجرة حتّى بدون طلاق، على الفرض المذكور أعلاه.
السّؤال ٨٦٦: من الشروط المدرجة في وثيقة عقد الزواج بعد مصادقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون الزوج شريكاً للزوجة في جميع أمواله بعد العقد، فإذا وافق الزوج يكون من حقّ الزوجة أن تستلم نصف أموال الزوج عند الطلاق. فإذا أخذت الزوجة نصف أموال الزوج فهل يبقى لها حقّ المطالبة بأُجرة الأعمال التي تؤدّيها في بيت الزوجيّة و هي ليست من مسئوليتها الشرعيّة؟
الجواب: الظاهر من هذا الشرط هو تعويض خدمات فترة الزوجيّة، و لكنّه يكتنفه الغموض الكثير، لذا ففيه إشكال.
المسألة ٨٦٧: إذا اشترطت المرأة حين العقد أن يكون بيدها اختيار الطلاق لو سافر الزوج أو صار مدمناً للمخدرات، أو امتنع عن الإنفاق عليها، بطل هذا الشرط، و لكن إذا اشترطت أن تكون وكيلة من قبل زوجها أن تطلّق نفسها عند هذه الحالات، صحّت هذه الوكالة، و كان لها حقّ تطليق نفسها في هذه الصورة.