أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٦٣ - مسائل متفرّقة للنفاس
حكم الاستحاضة إلّا أن يكون الدم متّصفاً بأوصاف الحيض.
المسألة ٢٠٢: النساء اللاتي يرين الدم بعد وضع الحمل شهراً واحداً أو أكثر، فإن لم يكن لهنّ عادة شهرية جعلن العشرة أيّام الاولى نفاساً، و العشرة الثانية استحاضة، و ما بعد ذلك إن كان بأوصاف الحيض كان حيضاً و إلّا فهو استحاضة.
مسائل متفرّقة للنفاس:
السّؤال ٢٠٣: هل أنّ الملاك في النفاس هو (اليوم) فقط أو اليوم مع الليلة؟
الجواب: إنّ الملاك هو اليوم فقط.
السّؤال ٢٠٤: يقال إنّ المرأة النفساء يجب عليها غسل (الأربعين) بعد مضي أربعين يوماً على ولادتها، فالرجاء بيان المراد من غسل الأربعين؟ و هل أنّ المرأة طيلة هذه المدّة لا يجب عليها غسل؟
الجواب: لا اعتبار لهذا الكلام، فحكم النفساء هو ما مرّ في المسائل السابقة.
السّؤال ٢٠٥: هل أنّ ابتلاء النساء بالدماء الثلاثة يعتبر دليلًا على نقصان الإيمان أو عدم كماله، أو أنّ لهذه الدماء حكمة خاصّة اخرى؟
الجواب: إنّ هذه الدماء تتعلق بتكاليف الامومة الشريفة و لا تدلّ على نقصان إيمان المرأة البتة.